الإمارات تصدر قانونا لتنظيم أعمال الخدمة المساعدة
أصدر رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان القانون رقم 10 الذي ينظم عمل “الخدمة المساعدة”.
وقال وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي صقر غباش إن “القانون يحقق التوازن ويضبط وينظم علاقة العمل التعاقدية ويوفر الحماية القانونية بما يحفظ حقوق جميع أطراف هذه العلاقة”.
وأشار إلى أن “القانون يعكس في الوقت ذاته التزام دولة الإمارات بدعم سيادة القانون، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات العلاقة بقضايا العمل، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات “وام”.
وأضاف أن القانون يتميز بشموله وتغطيته لكل مراحل دورة العمل التعاقدي من خلال مجموعة الأحكام والنصوص الصريحة التي حدّدت التزامات كل الأطراف، بما في ذلك مكاتب الاستقدام المعنية بالتوسط لاستقدام العمال، أو بالتشغيل المؤقت للعمال، وهو الأمر الذي سيحدث أثرًا إيجابيًا ونقلة نوعية في قطاع عمال الخدمة المساعدة، وأوضح أن الوزارة أشرفت على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ونماذج عقود العمل، تمهيدًا لبدء تطبيق القانون.
ويقع القانون في / 41 / مادة تتضمن نصوصًا حول التعريفات، ونطاق سريان القانون ومكاتب استقدام وتشغيل العمال، إضافة إلى عقد العمل وتنظيم العمل والإجازات، والتزامات صاحب العمل والعامل، والتفتيش والعقوبات، ومكافأة نهاية الخدمة، وانتهاء العقد وتسوية المنازعات.
ووفق “وام” فإن القانون يشمل مادة تنص على أنه يتعيّن في حال استقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتًا عدم ممارسة أعمال منها: “التحرش جنسيًا بالعامل، سواء أكان التحرش لفظيًا أم جسديًا، والعمل الجبري، وأي ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر، وأنه في جميع الأحوال يحظر استقدام أو تشغيل عامل يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية”، كما ينص القانون على حق العامل في يوم عطلة مدفوع الأجر أسبوعيًا و30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر سنويًا، بالإضافة إلى إجازات مرضية تصل إلى 30 يومًا.
ويشمل قانون عمال الخدمة المساعدة الجديد 19 مهنة خدمية، مثل: حارس، وسايس، ومدبرة منزل، وطبّاخ، ومربية أطفال، ومزارع، وبستاني، ومدرّب، وممرض، ومدرس، وسائق خاص.