رئيس التحرير
عصام كامل

الأحكام واجبة النفاذ وشروط قوتها.. «تقرير»

فيتو

تعد الأحكام واجبة التنفيذ في جميع المحاكم وأبرزها الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من محاكم الجنح والمخالفات ولا تكون واجبة التنفيذ إلا متى صارت نهائية بانقضاء ميعادي المعارضة، والاستئناف دون تقديمهما، أو بالفصل فيهما حال إقامتهما، ما لم يكن القانون نص على خلاف ذلك، والأحكام الباتة هي الصادرة من محكمة النقض أو التي فات ميعاد الطعن فيها بالنقض.


وأكد محمود عبد السميع، المحامى، أن يستثنى من ذلك الأحكام التي يجب تنفيذها فورا إن كانت حضورية حتى لو طعن فيها بالاستئناف وهي:

- الأحكام الصادرة بالبراءة سواء كانت غيابية أو معتبرة حضورية أو حضورية.
- الأحكام الحضورية الصادرة بالحبس مع وقف التنفيذ والمقصود بأنها تنفذ فورا هو أن يخلى سبيل المتهمين فيها.
- الأحكام الحضورية الصادرة بالغرامة أو المصاريف سواء كان محكوما بها وحدها أو مع عقوبة أخرى كالحبس والمصادرة.
- الأحكام الحضورية الصادرة بالحبس إذا كانت مشمولة بالنفاذ المؤقت مثل الحكم حضوريا بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل والنفاذ. 
- الأحكام التي تسكت المحكمة عن النص على نفاذها مؤقتا متى كان القانون ينص على أنها واجبة التنفيذ فورا، وكانت المحكمة لم تقدر فيها كفالة لوقف تنفيذها، مثل الأحكام في جنح السرقة التامة؛ إذ إن قانون العقوبات يقضي بأن الأحكام التي تصدر في هذه الجريمة تكون واجبة التنفيذ.

- الأحكام الصادرة بالحبس إذا قدرت فيها كفالة لوقف التنفيذ ولم تقدم الكفالة، فالحكم ينفذ على المحكوم عليه مع تمكينه من الطعن عليه بالاستئناف إن رغب في ذلك.

- بالنسبة لوقف التنفيذ مرهون بعمل الاستئناف خلال الميعاد القانوني، فإن لم يطعن نفذ الحكم رغم دفع الكفالة وإن كان المحكوم عليه عجز عن سداد الكفالة وأرسل للسجن بنموذج التنفيذ، ففي حالة سداده للكفالة بعد ذلك يكون الإفراج عنه بمعرفة السجن وليس من سراي النيابة.
- الاحكام الحضورية الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة أو من محاكم الجنايات ومحاكم أمن الدولة العليا.

ولا يترتب على الطعن فيها بطريق النقض إيقاف تنفيذها إلا إذا كانت صادرة بالإعدام ، وكذلك لا يترتب على طلب إعادة النظر فيها وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام.

- الأحكام الصادرة بغير الحبس والغرامة والمصاريف كالإزالة والهدم والغلق والمصادرة لا يجوز تنفيذها الا بعد صيرورتها نهائية.
- الأحكام التمهيدية والفرعية واجبة التنفيذ فورا لأنه لا يجوز استئنافها قبل الفصل في موضوع الدعوى.

يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص المبني على أن المحكمة ليست لها ولاية الحكم في الدعوى، فإنها لما كان استئنافها جائزا وكان القانون لا ينص على وجوب تنفيذها فورا، فيجب وقف تنفيذها بوقف السير في نظر الدعوى حتى ينتهي ميعاد الاستئناف دون رفعه أو يفصل فيه إذا رفع.

- في حالة ما إذا أصدرت محكمة الجنح حكما غيابيا وتم إعلان المحكوم عليه شخصيا، فإن هذا الحكم يصبح كالحكم الحضوري إذا ما انقضت 10 أيام التالية لإعلانه بالحكم دون أن يطعن المحكوم عليه فيه بالمعارضة، ويصبح الحكم واجب النفاذ.

وكذلك يعتبر الحكم حضوريا إن رفع المحكوم عليه معارضة فيه وفصلت المحكمة في المعارضة بعدم قبولها شكلا، أو باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه.

وتكون الأحكام واجبة التنفيذ فورا في الأحوال التي يوجب القانون فيها ذلك لو كانت صدرت حضورية ابتداء.

- لا تنفذ الأحكام التي تعتبر حضورية إلا بعد فوات ميعاد المعارضة فيها أو الفصل في المعارضة إذا رفعت، وذلك في حالة ما إذا كان الاستئناف فيها غير جائز وإذا كان الاستئناف فيها جائزا فلا تنفذ الا بعد انقضاء ميعاد الاستئناف أو الفصل في الاستئناف في حالة رفعه ما لم تكن من الأحكام التي يجب تنفيذها فورا ولو مع حصول الاستئناف.

- تنص المادة 392 من قانون الإجراءات الجنائية بأن ينفذ من الحكم الغيابي الصادر في جناية كل العقوبات التي يمكن تنفيذها كالغرامة والمصادرة والإغلاق وسلب الولاية والحرمان من الحقوق والمزايا ونحوها سواء وصفت بأنها عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية.

أما العقوبات المقيدة للحرية وعقوبة الإعدام فلا تنفذ على المحكوم عليه غيابيا أبدا.

فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة وأعيد نظر الدعوى أمام المحكمة وقضي ببراءته أو بحكم لا يستتبع هذه العقوبات كلها أو بعضها فعلى النيابات إعادة الحال إلى ما كان عليه بقدر الإمكان.
الجريدة الرسمية