رئيس التحرير
عصام كامل

«العدل» تستحدث إجراءات جديدة لبدائل الحبس الاحتياطي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تضمنت التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية التي أجرتها وزارة العدل إجراءا جديدا بشأن الحبس الاحتياطي.

وأجازت التعديلات الجديدة بقانون الإجراءات الجنائية التي يدور حولها جلسات استماع بشأن التعديلات الجديدة باللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لعضو النيابة العامة اتخاذ إجراءات جديدة بديلة عن الحبس الاحتياطي.


ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال السابقة بدلا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

- إلزام المتهم بعدم مبارحه مسكنة أو موطنه.
- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في اوقات محددة.
- حظر إرتياد المتهم من مزاولة أنشطة معينة.

ويجوز حبس المتهم إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.

وإذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقا للمادة 117، جاز لعضو النيابة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

وبين قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يستوجب معها اتخاذ إجراء الحبس الاحتياطي، وهي: « إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لاتقل عن سنة، جاز لعضو النيابة بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرا مسببا بحبس المتهم احتياطيا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
-إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
-الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
- وفي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
الجريدة الرسمية