رئيس التحرير
عصام كامل

«العدل» تجري تعديلات جديدة في طرق إعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية.. رسائل نصية على المحمول لإعلان الأشخاص في حالة عدم وجودهم.. إنشاء مركز يتبع وزارة العدل لضمان سرية البيانات

المستشار حسام عبد
المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل

أجرت وزارة العدل تعديلا في قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتعلق بإعلان الخصوم، وهو القانون الذي تناقشه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وتستمع إلى آراء القضاة والمحامين وأساتذة القانون بشأن التعديلات الجديدة.


ووفقا للتعديلات الجديدة تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقده في غرفة المشورة.

رسالة على المحمول
واستحدث التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية المادة 234 مكرر والتي تنص على "إذا لم يتمكن المحضر من تسليم ورقة التكليف بالحضور للشخص المعلن إليه أو المطلوب إعلانه، أو امتنع من وجده وهم وكيله أو من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، فيتعين على المحضر خلال 24 ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المسجل ببيانات رقمه القومي تشمل كافة بيانات الإعلان يرفق بملف القضية تقريرا من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة 32 مكررا (أ) باستلام الرسالة، مرفق به مستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان.

التسليم إلى مأمور المركز
وفي الأحوال التي يثبت فيها من تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو لم يكن هناك هاتف محمول مسجل ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، يجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال 24 ساعة إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام. 

وعلى المحضر خلال 24 ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتابا مسجلا، مرفقا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة. 

ويجب على المحضر أن يحرر محضرا بالإجراءات التي اتبعها يرفق به صورة من الإعلان يودع بالقضية، ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت إرفاق تقرير استلام الرسالة أو من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا بحسب الأحوال.

مركز للإعلانات يتبع "العدل"
وتضمنت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة أيضا استحداث المادة 234 مكررا (أ) والتي تنص على إنشاء بدائرة كل محكمة ابتدائية / نيابة كلية / قسم أو مركز شرطة، مركزا للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل يربط بقطاع الأحوال المدنية، ويختص بالتحقق من الرقم القومي للمتهم وفقا للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية، ويختص بالتحقيق من الرقم القومي للمتهم وفقا للنظم مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية، وإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام تلك الرسائل. 

الرسوم المستحقة
ويقدر القاضي المختص وفقا لحكم المادة 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944، الرسم المستحق على الإعلان الهاتفي على أن يلزم بأدائه من يحكم عليه بالمصاريف الجنائية، ويخصص الرسم للإنفاق على تطوير مراكز الإعلان وإعداد قواعد البيانات اللازمة.

العدالة الناجزة
وتأتي هذه الإجراءات من أجل تحقيق العدالة الناجزة، والقضاء على بطء التقاضي التي تعتبر أحد أسبابها عدم علم الخصوم بقرار النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح بتكليفهم بالمثول أمامهم للاستماع إلى أقوالهم ومباشرة الدعوى القضائية.

وألزم القانون على من يجب تسليم الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها أن يوقع على الأصل بذلك، وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع، يحكم عليه من القاضي الجزئي بغرامة لا تزيد عن 100 جنيه، وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه، تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصيا.
الجريدة الرسمية