رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبرز تعديلات «العدل» بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جواز المحاكمة بالفيديو كونفرانس.. ضمانات لحماية الشهود.. النيابة استأنفت الأحكام الغيابية.. ويحق التعويض للبريء والمعفو عنه عن الحبس ا

فيتو

يسلم القضاة المشاركون في جلسات الاستماع باللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب آراءهم بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وذلك نهاية الأسبوع المقبل؛ تمهيدًا لمناقشة المجلس للقانون في جلسة عامة وإقراره وإصداره عقب الإجازة البرلمانية.


وتأتي تعديلات قانون الإجراءات خلاصة حوار مجتمعي أدارته وزارة العدل بمشاركة أساتذة من الجامعات وأعضاء لجنة الإصلاح التشريعي، أعضاء النيابة العامة واللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وأعضاء من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية.

نص قانون الإجراءات الجنائية 
حصلت "فيتو" على نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته وزارة العدل، حيث تضمن تعديل مواد القانون من المادة 64 وحتى المادة 214، كما تضمن تغيير 270 مادة من بين 560 مادة هو أصل عدد مواد القانون من بينهم استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى.

التحقيقات وإجراءات الحبس
وتضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعديلات تشمل: التحقيق بمعرفة النيابة العامة وإجراءات الحبس الاحتياطي، وإعلان الخصوم ونظر الدعوى وترتيب إجراءات الجلسة، وتعديلات خاصة بمحاكمة الأحداث، وتشكيل المحاكم وتحديد أدوار انعقادها، وكذا الإجراءات أمام محاكم الجنايات، وطرق الطعن في الأحكام، استئناف الجنح. 

المواد المستحدثة
وتضمن القانون استحداث إجراءات جديدة في مباشرة النيابة العامة للتحقيق بشأن المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، وكذلك إجراءات جديدة في الاستجواب والمواجهة وسماع الشهود، والتكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار، وأوامر الحبس والإفراج المؤقت، والتصرف بالمضبوطات.

المنع من السفر
كما تضمن القانون استحداث تنظيم إجراءات منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر، وأهم مات تضمنه التعديل الجديد، النص على حق النائب العام عند الضرورة أو حال الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من أو التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

المحكمة الجنائية
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ عرض، الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة، كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب، ويجب أن يشتمل الحكم على أسبابه وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.

العودة إلى التحقيق
كما استحدث القانون تنظيم إجراءات انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، وإجراءات العودة إلى التحقيق لظهور دلائل جديدة، واستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة، وكذلك إجراءات التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق ومباشرة قاضي التحقيق لاختصاصاته وطريقة تعيينه، وكذلك في استئناف الأوامر الصادرة منه. 

استئناف الجنايات
كما تضمن استحداث إجراءات جديدة تتعلق باستئناف الجنايات، حيث نصت على أن لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في مواد الجنايات.

ويجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في مواد الجنايات من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات تزيد على النصاب الذي يحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًا، ويجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في موارد الجنايات بالبراءة.

المساعدة القضائية
كما استحدث القانون إجراءات جديدة في المساعدة القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، حيث نص على "الرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة تحديد قوائم بعدد كاف من المحامين والمترجمين وخبراء الإشارة للندب من بينهم والحضور أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كل بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية".

التعويض عن الحبس
واستحدثت التعديلات فصلا جديدا يتعلق بالتعويض عن الحبس، وجاء التعديل المستحدث بالقانون أن كل من حبس احتياطيًا، أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، أو حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، يستحق تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته.

كما نصت التعديلات الجديدة على الحالات التي لا يستحق فيها طلب التعويض وهي:

-إذا كان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو الحكم الصادر بالبراءة مبنيا على عدم ثبوت الواقعة أو الاتهام أو لأي سبب من أسباب الإباحة، وامتناع المسئولية، أو الإعفاء من العقاب، أو انقضاء الدعوى الجنائية، أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم، أو لعدم الأهمية.

-إذا صدر عفو شامل عن المتهم.
-إذا كان المتهم محبوسا في ذات الوقت على ذمة قضية أو قضايا أخرى.
-إذا ثبت أن المتهم خضع للحبس الاحتياطي، أو قضي عليه بالعقوبة المقيدة للحرية، ورغبة منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة الحقيقي من الإفلات من العقاب.

حماية الشهود
وتضمنت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة فصلا جديدا يتعلق بحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم، بالنص على أنه يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانا له.

الخطر على الحياة
وأكدت التعديلات أنه في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، وأحد أفراد أسرته للخطر، جاز للمحكمة أو المحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدًا لشخصيته وبياناته.

إخفاء البيانات
وفي الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية هذا الشخص لا غنى عنه لمباشرة حقوق الدفاع جاز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر عن المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة، خلال 10 أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.

وللمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة، أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، من خلال أي وسيلة فنية تسمح بسماع أقواله عن بعد، بما لا يكشف عن شخصيته.

ويعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.

المحاكمة عن بعد
كما تضمن القانون استحداث فصلا جديدا يتعلق بالتحقيق والمحاكمة عند بعد عن طريق الفيديو كونفرانس. 

وأجاز قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود المجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد والمنصوص عليها في هذا القانون متى ارتأت القيام بذلك.

ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستنئاف أوامرها.

ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكل وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد.

مراعاة الأطفال
ونصت التعديلات على أنه يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.

وأجاز القانون الجديد لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ماتراه مناسبا لتسجيل وحفظ كل الإجراءات التي تتم بوسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عن بعد، وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك وتودع ملف القضية.

وأسند القانون لوزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية لإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ الإجراءات عن بعد في الجهات المختصة وفي المؤسسات العقابية وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.
Advertisements
الجريدة الرسمية