رئيس التحرير
عصام كامل

آليات حماية الشهود والمبلغين في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مجلس النواب - صورة
مجلس النواب - صورة أرشيفية

تضمنت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة التي يناقشها مجلس النواب، ويعقد بشأنها جلسات استماع من القضاة والمحامين وأساتذة القانون، فصلا جديدا يتعلق بحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم.


ونصت التعديلات الجديدة على أنه يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانا له.

وأكدت التعديلات أنه في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، وأحد أفراد أسرته للخطر، جاز للمحكمة أو المحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدا لشخصيته وبياناته.

وفي الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية هذا الشخص لا غنى عنه لمباشرة حقوق الدفاع جاز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة، خلال 10 أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.

وللمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة، أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، من خلال أي وسيلة فنية تسمح بسماع أقواله عن بعد، بما لا يكشف عن شخصيته.

ويعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.
الجريدة الرسمية