رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات قانونية جديدة في منع المتهم من التصرف بأمواله وإدارتها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نظم مشروع قانون وزارة العدل الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 إجراءات منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر، والذي يناقش حاليا باللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وتجري حوله جلسات استماع من القضاة والمحامين وأساتذة القانون.


ونص التعديل الجديد بقانون الإجراءات الجنائية في مادته 150 والخاص بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر على: في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها من الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الاشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجتي عليها إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ التدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الآمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.

ونص التعديل الجديد على حق النائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ويجب أن يشمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الآحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من أو التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الآمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لاتجاوز 15 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب

ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة

ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال لزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم بعد إدخالهم في الطلب.

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة العامة وخبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين لإدارة بالمحافظة على الأموال ويحسن إدارتها وردها مع غلتها المقبوضة طبقا لأحكام المقررة في القانون المدني، بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل. 

ونصت المادة 151 من التعديل الجديد أنه لكل من صدر حكم ضده بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم فإذا رفض تظلمه، فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
الجريدة الرسمية