رئيس التحرير
عصام كامل

اقتراحات جديدة لحل أزمة الإيجار القديم.. زيادة القيمة الإيجارية بقيمة تتراوح ما بين 100- 400 جنيه.. إنشاء صندوق لدعم غير القادرين.. إخلاء المباني الحكومية خلال عامين

فيتو

Falseتزداد أزمة الإيجار القديم يوما بعد الآخر، في ظل تجاهل الحكومات المتعاقبة لوضع حلول عملية لهذه الأزمة ترضى جميع أطرافها، وهناك العديد من مشروعات القوانين في هذا الشأن حبيسة أدراج الحكومة لسنوات طويلة، وتخشى الحكومات التدخل وحل الأزمة، وإثارة غضب شرائح عديدة من المستأجرين، أو تحمل أعباء مالية جديدة لدعم معدومي ومحدودي الدخل.


واقترح المهندس أبو الحسن نصار رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين والمحكمين الدوليين، عضو الهيئة العربية للتحكيم الهندسي، خلال استضافته في صالون "فيتو"، عددا من الحلول العملية لتلك الأزمة، مؤكدا  أن مشكلة الإيجارات القديمة تحتاج للدراسة من عدة جوانب منها التقييم العقاري، وتحديد القيمة الإيجارية السوقية وعقود الإيجار، والقوانين الحاكمة للعلاقة بين المالك والمستاجر ودراسة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للفترة الحالية ودراسة سوق إيجارات الوحدات السكنية الخاضعة لما قبل صدور القانون رقم 4 لعام 1996 وما بعده.

أضرار مالية
وقال أبو الحسن نصار: إن الحكومات المتعاقبة منذ 1952 أصدرت عشرة قوانين لتعديل الإيجار منها قانونان لتخفيض الإيجارات عام 61 وعام 65 بنسبة نحو 45%، خلاف قوانين بتثبيت الأجرة، وهذا سبب ضررا ماليا ملحوظا على من بنوا مساكنهم قبل عام 69، لأنهم بنوا مساكنهم في ظل قوانين السوق الحرة، قبل صدور القوانين الاشتراكية الملزمة للملاك بالتخفيض والتثبيت.

وأضاف: إن هؤلاء هم في الحقيقة أكثر الملاك تضررا، ولكن في ذات الوقت قوانين التخفيض وتثبيت الإيجار جعلت المستأجرين وأسرهم يبنون حياتهم على الأجرة القانونية المخفضة الثابتة، مستندين إلى قوانين الدولة المستقرة عبر عشرات السنوات، ولذا فإن مطالبتهم فجاة برفع الأجرة من 5 جنيهات مثلا إلى ألف جنيه(القيمة الإيجارية لشقق مثيلة تخضع لقانون 4 لسنة 96 المعروف باسم قانون الإيجار الجديد) سيحدث إلزامهم بذلك صدمة كبيرة تؤدي إلى خلل اقتصادي واجتماعي كبير ،وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية.

لجان حكومية
وتابع، أما الملاك الذين بنوا أملاكهم بعد عام 1969، وتحديد الإيجارات بواسطة اللجان الحكومية المختصة، وإلزام الملاك بها وتثبيت الأجرة وتوارث الأبناء للشقق—فهم تعاقدوا عالمين ملمين بكل ذلك مع المستأجرين وبنوا استثماراتهم وأرباحهم على هذه الأوضاع.

وقال نصار: لمعالجة الضرر المالي الحادث، وبشرط ألا تتسبب في معاناة كبيرة للمستأجرين، وتتم حساباتها بصورة موضوعية حيادية بين الأطراف المتنازعين متضاربي المصالح، فلابد أن تكون زيادة الإيجارات بشرائح مرتبطة بتاريخ العقود والأجرة القانونية الحالي،ة بحيث تتراوح القيم الجديدة بعد الزيادات من 100 إلى نحو 400 جنيه في المتوسط، كمرحلة أولى وفي المرحلة الثانية تزداد بزيادة سنوية مقدارها من 5 % إلى 7% بصورة دائمة لمقاومة تأثير التضخم على العائد الإيجاري.

وأكد ضرورة مراعاة أن من يثبت عجزه عن دفع القيمة الجديدة للإيجار من غير القادرين يتم خصم الفارق بين القيمة القانونية الحالية والقيمة الجديدة من حصيلة الضرائب العقارية المستحقة على مالك العقار.

غير القادرين
واقترح نصار إنشاء صندوق لدعم غير القادرين، يمول من حصيلة الضرائب العقارية بنسبة نحو 5%، ومن جهة أخرى فإن المستأجرين الذين يسيئون استغلال القوانين بصورة غير شرعية ولا أخلاقية ولاينتفعون بشقتههم وتركوها مغلقة فترة طويلة بلا مبرر مقبول  عليهم إخلاء شققهم فورا، لأنهم يسكنون في أماكن أخرى، ومعظمهم يساومون الملاك على دقع مبالغ قد تصل في بعض الحالات لعدة مئات من الآلاف من الجنيهات نظير تركهم لشققهم المستأجرة، والبعض الآخر تركوها مغلقة لأن ما يدفعونه من إيجارات شهرية ما هي إلا جنيهات قليلة.

وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء الإدارات والشركات الحكومية للوحدات العقارية التي تشغلها وتسليمها لملاكها خلال عامين على أقصى تقدير من تاريخ صدور القانون.

وأضاف، امتداد عقد الإيجار يكون لمرة واحدة فقط للزوجة أو الوالدين أو من لهم حق الامتداد القانوني من الأبناء، ولا يمتد بعد ذلك للأحفاد ولاغيرهم، وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 4 نوفمبر عام 2002، وذكرت حيثيات هذا الحكم أن المستأجر يتعاقد مع المالك نائبا عن نفسه وعن أفراد أسرته، ولذا حكم بالامتداد القانوني بشروطه لأفراد الأسرة بما فيهم الوالدان فقط دون غيرهم هذا على أن يتم العمل بالقانون بعد عام من صدوره، ليتم التمهيد اللازم لتفعيله لدى جميع الأطراف المعنية به.
الجريدة الرسمية