رئيس التحرير
عصام كامل

5 ملاحظات للمحامين على «الإجراءات الجنائية».. لا يتطابق مع نصوص الدستور.. ينال من حصانة رجال القانون.. يمس حق الدفاع والتقاضي.. إشكالية استدعاء الشهود «الأبرز».. ومطالبات بسن تشريع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في هذه الآونة، جلسات استماع في إطار المجتمعي حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وكان المحامين الفئة الأكثر اهتماما بهذا القانون، كونهم أحد الأضلاع القائمة لتحقيق العدالة في مصر.


وللمحامين ملاحظات عدة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، التي يرونها غير مطابقة لنصوص الدستور المصري، فهم يتبنون اتجاها نحو سن تشريع جديد تتسق مواده مع نصوص الدستور دون تعارض، ويحمي الحق في الدفاع دون المساس بالحصانة القانونية للمحام.

المطالبة بقانون جديد

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، ضرورة التعامل مع الكثير من التعديلات استجابة لاستحقاقات نصوص الدستور بما يتطلب قانونا ولا يمنع أن يكون مرتبطا بالمناخ التشريعي السابق عليه في المشروع بجانب الاستثناءات والمقترحات الجديدة والتعديلات الجديدة، قائلا «نحن مع قانون جديد كامل للإجراءات الجنائية».

اختصاصات النيابة العامة

أما فيما يتعلق بالمشكلات العملية بوجه عام التي يتضمنها التعديلات، أشارت النقابة إلى أن هناك مشكلات كبرى تتعلق باختصاصات النيابة العامة، وكيفية التعامل مع شهود الإثبات وشهود النفي، ومنها ما يتعلق بدرجات التقاضي، مؤكدة أن الدستور يحتاج حتى الآن إلى ترجمة تشريعية كاملة، حتى تستطيع كافة القوانين استدعاءه وتطبيقه، واننا أمام نظام عام جديد يجب أن يترجم إلى نصوص تشريعية.


وقال عبد المجيد هارون، عضو مجلس نقابة المحامين، إن النقابة لديها عدد من الملاحظات عن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، إذ طالب المحامون أن يكون حضور المتهم أمام محكمة الجنايات وجوبي وليس اختياري، ولا يجوز حضور محاميه فقط.

وأشار هارون في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن النقابة في ملاحظاتها طالبت أن يكون حضور المحامين مع المتهم في التحقيقات أمام النيابة وجوبي أيضا، ولا يجوز أن تكتمل التحقيقات دون وجود محامي يدافع عن المتهم، لاسيما أنه في السابق كانت النيابة تتحجج بأنه لا يوجد محامي عن المتهم، أو أن غرفة المحاماة بالنيابة خالية من المحامين وتستكمل التحقيقات، وهذا يهدر حق الدفاع الذي كفله الدستور لكل مواطن.

وفيما يتعلق باستدعاء الشهود، قال إن تعديلات القانون تجعل استدعاءهم جوازيا وهو ما نرفضه وطالبنا بأن يكون إلزاميا ووجوبيا.

مخالفة الدستور

وأشار نقيب المحامين إلى ثلاثة نصوص دستورية منها المادة 54 و98 و198، إذ تؤكد المادة 98 أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وأيضا حق الدفاع أو الوكالة مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، وبالتالي يأتي قرار المشرع الدستوري بين ضمان حق الدفاع وضمان حماية أيضا للمحامي.

وبشأن المادة 54 من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأي قيد الأ بأمر ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك" أوضح سامح عاشور أنه لم يتم ذكر المادة 54 جيدا عندما يتحدث عن جرائم الجنح، التي يوجب القانون الحبس فيها وكذلك ضمان حضور المحامي في الجنح التي يجوز الحبس فيها، لافتا إلى أن هذا النص كان محل جدل مع لجنة المستشارين الخاصة.

وتابع: " أن اللجنة وافقت على اعتماد النص بالصيغة التي أصرت عليها لجنة الخمسين وهو وجوب حضور المحامي في الجنح التي يجوز الحبس فيها في أول أو ثاني درجة وها نحن نحتاج إلى مراجعة كافة النصوص التي ترتبط بهذا الشأن لضمان وجودها، وكذلك لضمان وجود المحامي في التحقيق، وأخطاره بالقبض على المتهم وحضوره أمام محكمة الجنح وجنح المستأنفة يكون وجوبيا، وكالة أو انتداب.

كفالة حق الدفاع

وتابع نقيب المحامين: "بشأن المنطقة الثالثة التي خلت منها النصوص أيضا، ذات الصلة بالمادة 198 من الدستور التي تتحدث عن المحامين وكفالة حق الدفاع، كي نضمن أن لكل مواطن دفاعا كفئا، يستطيع أن يدافع عن حقوقه ويستخلصها وأن يدفع الظلم عنه في مواجهة السلطة والسلطات، وتتحدث المادة عن أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلا...".

حصانة المحامي

وقال النقيب "نرى أن القانون يتحدث عن أن القاضي من حقه اتخاذ الإجراءات وحبس المحامي 24 ساعة دون إشارة لمواد الدستور أو قانون المحاماة، بمعنى أن المادة 198 حولت جميع نصوص الحماية الموجودة في قانون المحاماة إلى مواد في النظام العام، وأنه لا يجوز أن يرخص لأحد سواء قاض أو نيابة حبس محام، وبالتالي مخالفاتها يترتب عليها البطلان وهذا ما نحرص أن تتضمنه تعديلات القانون".

استدعاء الشهود

وفيما يتعلق بشهادة الشهود في الجلسات والاستدعاء وحالة الخوف من إمكانية الاستغناء عنهم، لفت نقيب المحامين إلى أن المادة 18 تحتاج المراجعة في إعطاء المساحة لجرائم كثيرة متعلقة بالمال والأموال العامة وسلطة التصالح حتى مع الجرائم العمدية، يأتي منها المرافقة في الجرائم غير العمدية المادة 244 التي تتحدث عن القتل الخطأ تشمل ثلاث فقرات، فقرة تشمل وصف الجريمة والفقرة الثانية مشدد أول يتعلق من الإصابة إلى العاهة المستديمة ثم مشدد ثالث إذا كانت الأفراد أكثر من 3، وأنه عندما تحدث في المادة 18 عن إمكانية التصالح ذكر الفقرة 1، 2 ولم يذكر الثالثة بدون سبب، والذي يهدف إلى تصفية جرائم غير عمدية من الأساس، وجرائم تحتوي على رعونه فيها عدم احترام، ففي العمد في جرائم المال العام، يعطي رخصة الإعفاء، وفي عدم العمد والخطأ القانون يسمح بالحبس، وأن هذه مسائل تحتاج إلى شرح وتحاور أكثر من ذلك.
الجريدة الرسمية