رئيس التحرير
عصام كامل

15 اختصاصا لمجلس الهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار حسام عبد
المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل

بدأ المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل في استلام ترشيحات الهيئات والجهات القضائية لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية لصدور قرار جمهوري بالأسماء المرشحة.


وكان مجلس القضاء الأعلى رشح كلا من المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لإدارة المحاكم، ونائب رئيس محكمة النقض، المستشارين محمود عبد الحميد الرئيس بمحكمة الاستئناف، وأبو بكر مروان الرئيس بمحكمة الاستئناف لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما رشح المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله، كلا من المستشارة نادية الشهاوي، نائب رئيس الهيئة، والمستشار محمد أبو ضيف باشا، نائب رئيس الهيئة، لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن يشرع أعضاء الهيئة فور صدور القرار الجمهوري لهم بوضع اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات المنوط بها شرح القانون وتفسيره.

وعلمت "فيتو" أن الحكومة تحاول إيجاد مبنى دائم مقرا للهيئة الوطنية، وأنه من المنتظر أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها في الهيئة العامة للاستعلامات بشكل مؤقت لحين توفير مكان مناسب للمقر.

والهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها في الداخل.

وتختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل في أعمالها واختصاصاتها.

ويشكل المجلس من عشرة من أعضائها بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضاء هذه المجالس على ألا تقل المدة المتبقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.

والمجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة والمختص بتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة.

ويختص بإصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالفواعد الحكومية، كما يختص بوضع اللوائح التي تنظم شئون العاملين بالهيئة، كما يختص المجلس بالآتي:

إقرار مشروع الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامي للهيئة. 
اقتراح إبرام الاتفاقيات التي تدخل في نطاق عمل الهيئة بعد استطلاع رأي الوزارات المعنية والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والعاملة في مجال عمل الهيئة. 
إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتصلة بالانتخابات. 
التعاون مع المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة لخدمة أغراض الهيئة. 
الإشراف على الأعضاء واللجان أثناء عملية الإقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات. 
وضع القواعد والتعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز وتوزيعها على الأعضاء قبل موعد الاستفتاءات والانتخابات بوقت كاف للعمل بمقتضاها.
إعداد وإصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية استفتاء أو انتخاب بجميع مراحلها يتم نشر ملخصه في الجريدة الرسمية على أن يقدم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
إعداد وإصدار تقرير سنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها يرسل إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء للإحاطة.
النظر في التقارير الدورية التي يرفعها له المدير التنفيذي. 
وضع القواعد الخاصة بـ الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه والرقابة عليها وضبط مخالفيها وإبلاغ الجهات المختصة بذلك. 
النظر في كل ما يرى الرئيس أو أحد أعضاء المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاصاته.

ويعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات على مستوى الجمهورية بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة، وينشر النتائج النهائية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 9 من هذا القانون خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها. 

ونظم القانون مسألة الطعن على قرارات الهيئة، حيث نصت المادة 12 من القانون أنه لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. 

وتفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة مفوضي الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وتنشر الهيئة ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن. 
الجريدة الرسمية