مدة الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية البديلة له.. «تقرير»
تتسبب مدة الحبس الاحتياطي في حيرة الكثير من المحبوسين ممن تتم محاكمتهم بشأن احتساب تلك المدة خلال إجراءات المحاكمة التي قد تطول، ومدى وجود تدابير احترازية بديلة لهذا الإجراء.
ويشرح محمد رشوان المحامي مدة الحبس الاحتياطي كالتالي:
- تحسب مدة الحبس الاحتياطي من اليوم التالى لإلقاء القبض على المتهم فيبدأ حساب الـ4 أيام الصادر بها أمر الحبس الاحتياطي على أن ينتهى الحبس الاحتياطى بمضى 15 يوما على حبس المتهم.
- يجوز لقاضى التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة مماثلة، بحيث لا تزيد مدة الحبس على 45 يوما.
- لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى مجملا على 3 أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة.
- يجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
- إذا كانت التهمه المنسوبة إلى المتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على 5 شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على 45 يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وبالنسبة لمدة الحبس الاحتياطي في الجنايات والجنح وبدائل الحبس يوضح ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض الفارق بينهما فيما يلي:
- الحبس لا يجوز أن يتجاوز 18 شهرا في الجنايات حتى لو كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام بينما في الجنح تسقط مدة الحبس الاحتياطى مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
- بشأن التدابير التي تؤخذ بدلا من الحبس الإحتياطى، من الممكن أن تقرر السلطات المختصة بدلا من حبس المتهم أن يلزم مسكنه ويكون له سكن معلوم وأن يحضر إلى مقر قسم الشرطة التابع له المتهم في مواعيد تحدد من جهتها.
- في حالة عدم التزام المتهم بتلك البدائل على الجهات الأمنية أن تصدر أمرًا بالقبض عليه وحبسه احتياطيا وهذا ما يسمى الإجراء الاحترازي للحفاظ على التحقيقات.