5 حالات لا يجوز الطعن فيها على نتيجة الثانوية الأزهرية
أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر الشريف، عن عدد من الحالات التي لا يجوز الطعن فيها على نتيجة الثانوية الأزهرية وهي كالتالي:
أن يكون الطالب حاصلا على الدرجة النهائية في المادة المطعون فيها، وكذلك مواد "الشفوي"، والمواد الناجح فيها من الأعوام السابقة.
ولا يجوز للطالب الملغي امتحانه بقرارٍ في مادة أو في جميع المواد، طلاب الدور الثاني في المادة الحاصل فيها على الحد الأدنى، الطالب الناجح من الدور الأول ليس له حق الطعن في الدور الثاني.
والطالب الذي له دور ثان وتقدم بطعن في إحدى المواد الناجح فيها من الدور الأول، ليس له الحق في الطعن إلا في مواد الدور الثاني فقط.
الطالب الراسب الذي أدى الامتحان في مواد الرسوب فقط، لا يحق له الطعن إلا في المواد التي أدّى فيها الامتحان هذا العام فقط.
ويقتصر دور القائم بعملية الاطلاع على العملية الإدارية والتنظيمية فقط، ولا يتعداه إلى التدخل في التصحيح أو إخطار الطالب بأحقيته في الحصول على درجات وخلافه.
كما أعلنت الإدارة أنه حال وجود استفسارات عن كل ما يخص تقديم الطعون يُرجى الاتصال على تليفون رقْم ( 26706927- 26706964 - 26706966 ) أو الاتصال بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية على تليفون رقْم 23895737.
وأقرا أيضًا:
8 خطوات للتقدم بتظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2017
وكان قطاع المعاهد الأزهرية أعلن عن فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوي الأزهري، لعام 2017، بدء من أمس الإثنين، ولمدة شهر، وذلك من خلال تطبيق منظومة إلكترونية جديدة، تيسرًا على الطلاب.