رئيس التحرير
عصام كامل

نور فرحات: قرار «الدستورية» أوقف تنفيذ حكم بطلان «تيران وصنافير»

الفقيه الدستوري محمد
الفقيه الدستوري محمد نور فرحات

قال الفقيه الدستوري محمد نور فرحات إن قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر في الدعويين رقمى 43709 و43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، مجرد أمر مؤقت لحين الفصل في التنازع.


وأضاف لـ " فيتو " أن القرار يترتب عليه أن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي يعتبر جزيرتين عند مدخل خليج العقبة داخل المياه الإقليمية السعودية، واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير غير قابل للتنفيذ.

وأوضح أن قرار "الدستورية" يترتب عليه أيضا أن حكم محكمة الأمور المستعجلة الخاص بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، أصبح أيضا غير قابل للتنفيذ.

وأشار إلى أن قرار رئيس المحكمة الدستورية لن يؤثر على الحكم الذي سيصدر من هيئة المحكمة بكامل تشكيلها، التي مازالت تنظر التنازع، لافتا إلى أنه قد يصدر الحكم مؤيدا لقرار رئيس المحكمة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وقد يصدر مخالفا لذلك.

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا قد أصدر أمرا وقتيا في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر في الدعويين رقمى 43709 و43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا.

وذكر بيان صادر عن المحكمة الدستورية العليا أن رئيس المحكمة أصدر أيضا أمرا وقتيا مماثلا في شأن الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة، والتي كانت قد تضمنت حكما بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقية.

وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن هذا الأمر الوقتى الذي أصدره رئيس المحكمة الدستورية العليا جاء إعمالا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية.
الجريدة الرسمية