رئيس التحرير
عصام كامل

مصطفى بكري: القضاء لا يمنع البرلمان من مناقشة قضية تيران وصنافير

مصطفى بكري، عضو مجلس
مصطفى بكري، عضو مجلس النواب

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه استنادًا إلى نص الدستور بأن رئيس الجمهورية يجري المعاهدات الدولية ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، فلمجلس النواب الحق في نظر الاتفاقيات الدولية.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون لايف»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن الحكم القضائي لا يحول دون أن يمارس مجلس النواب سلطاته في قضية تيران وصنافير، مؤكدًا أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية تختلف عن اتفاقيات تعيين الحدود البرية.

وأوضح أنه خلال ترسيم الحدود البرية مثل قضية طابا، تتقدم البلاد بالوثائق والدلائل، إلى المحكمة الدولية، أما ترسيم الحدود البحرية فيخضع إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومصر ضمن 157 دولة وقعت على هذه الاتفاقية.

وأكد بكري على أن تعيين الحدود البحرية يتم بالاستناد للخريطة البريطانية، ومقياس معين من خلاله يتم وضع معايير تعيين نقاط الأساس.

كانت الحكومة المصرية وقعت في أبريل 2016 اتفاقية مع الجانب السعودي تضمنت التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، في خطوة لاقت حملة اعتراضات شعبية انتهت إلى أروقة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بين فريق من المحامين والسياسيين عارضوا الاتفاقية من جهة، وهيئة قضايا الدولة مفوضة للدفاع عن الحكومة من جهة أخرى، في قضية انتهت إلى حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري أول درجة ببطلان الاتفاقية اعتدادا بعدم جواز التنازل عن التراب الوطني، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا ورفضت طعن الحكومة عليه.


وتسببت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في وقت لاحق في حالة من الجدل بعد أن قضت ببطلان أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، إلى أن قررت الحكومة إحالة الاتفاقية إلى البرلمان لمناقشتها الأمر الذي دفع بعض المحامين إلى إقامة 12 دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإداري (ما زالت منظورة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة) تطالب ببطلان إجراءات الحكومة بشأن التنازل عن الجزيرتين وعرض الاتفاقية على استفتاء شعبي.

وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور، والتي وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، ثم موافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أنه الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.
الجريدة الرسمية