رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث القطارات والمترو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعدت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والاتحاد المصرى للتأمين مقترحا لتغطية المخاطر التي يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الأنفاق.

ووقع بروتوكول تعاون في 2002 بمقر رئاسة مجلس الوزراء بشأن مشروع التأمين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق.


وتضمن البروتوكول إعداد عقد تأمين حوادث شخصية لتغطية مخاطر الوفاة والعجز التي يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الأنفاق، بحيث تقوم شركات التأمين بسداد مبلغ 20 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم مع نسبة من المبلغ في حالة الإصابة بالعجز الجزئى المستديم طبقا لنسب العجز المعمول بها في وثائق تأمين الحوادث الشخصية المعتمدة من الهيئة العامة الرقابة المالية.

ويسدد المبلغ للمتضررين دون وسيط ودون اتخاذ أي إجراء قانونى بمجرد تقديم المستندات ( إعلام الوراثة – شهادة الوفاة – محضر الشرطة ) بالإضافة إلى الإخطار عن الحادث الصادر عن هيئة السكك الحديدية أو هيئة مترو الأنفاق.
الجريدة الرسمية