رئيس التحرير
عصام كامل

وهب الله يكشف أبرز مواد مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد

الدكتور علي عبد العال،
الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب

تلقى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد الذي أعده الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.


وقدم المشروع لمجلس النواب النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة والذي يهدف إلى تعديل القانون الحالي رقم 79 لسنة 1975 والمعمول به منذ أكثر من 42 عاما والعمل على معالجة مشكلات التطبيق للقوانين والقرارات التي صدرت لتعديل بعض مواد القانون الحالي.

وقال محمد وهب الله، أن المادة الرابعة من مشروع القانون أن هذا القانون يعتبر القانون العام الذي تحكم نصوصه كافة المعاملات التأمينية الواردة به خصوصا مفهوم التعاريف الواردة بالمادة (8) من المشروع، وبمراعاة الاتفاقيات الدولية المعتمدة من المجالس النيابية.

وأفاد وهب الله أن المادة (133) من مشروع القانون أوضحت بصورة دقيقة وقانونية اختصاص تفسير اللائحة التنفيذية لبعض مواد القانون وتحديد الدورات المستندية للنماذج والاستمارات ومعالجة مشكلات التطبيق لموضوع المقاولات.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالنصوص الواردة بالتشريعات التأمينية الحالية ترتبط باستقرار شروط استحقاقها، فلم يتناولها أي تعديل، حيث إنها أصبحت حقوقا مكتسبة.

وأشار إلى أنه ضمن مشروع القانون سريان أحكام فرع تأمين المرض ونظام مكافآت نهاية الخدمة لكل من العاملين بعقود المقاولات ونشاط العاملين بالنقل البري، حيث إن هذه الفئات لم تفعل بشأنها أحكام المادة (125) من القانون الحالي والتي تقضي بأن يصدر وزير التأمينات الاجتماعية قرارًا بشأن انتفاعها بهذه المزايا.

وأوضح أن مشروع القانون حدد أن يتم انتفاع العاملين بعقود المقاولات وفي نشاط النقل البري لنظام مكأفاة نهاية الخدمة اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون، أما تاريخ الانتفاع بنظام الرعاية الصحية فيكون اعتبارا من 1-7-2018، وهو تاريخ العمل بالموازنة التقديرية للدولة، والذي يبدأ من 1-7-2018، وينتهي في 30-6-2019، حيث يتم تدبير الموارد الكافية لتطبيق نظام الرعاية الصحية لهذه الفئات والتي حرمت منها خلال المدة من 1-9-1975 حتى الآن.

وقال إن الفقرة (ح) من المادة (2) بمشروع القانون ينهي مشكلة قائمة حاليا عن مدى انتفاع العاملين بمهنة (بحار)، وتفسر نصا أثار جدلا في التطبيق العملي لهذه الشريحة التي تقوم بمهنة النقل البحري من موانئ جمهورية مصر العربية إلى موانئ دول العالم.

وبشأن المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون 1981/27 ويتضمن إنهاء خدمة هذه الفئة ومن ثم استكمال 15 سنة اشتراك للمؤمن عليه وبلوغ سن 55، فقد تعرضت اللائحة التنفيذية لبيان توضيح كيفية استمرار هذه الفئة للاستمرار في العمل حتى بلوغ سن الستين وذلك في حالة تغيير طبيعة عملهم سواء قبل استكمال مدة 15 عاما أو بعد استكمالهم لهذه المدة.
الجريدة الرسمية