رئيس التحرير
عصام كامل

أبرز تعديلات قانون السلطة القضائية الجديد قبل تقديمه للبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

أوشك المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية على الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.


وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية السابق إن نادي القضاة برئاسة المسشار محمد عبد المحسن أعد مشروع قانون للسلطة القضائية، كما أعد مجلس القضاء الأعلى مشروع قانون آخر، وتم دمج المشروعين والتعديل فيما بينهما للخروج بمشروع قانون واحد يدعم استقلال القضاء.

وأضاف إمام في تصريح لـ " فيتو " أن الهدف من مشروع قانون السلطة القضائية، هو تدعيم استقلال السلطة القضائية وعدم تدخل أية سلطة أخرى في شئونها.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتضمن مسألة تشكيل مجلس القضاء الأعلى ليكون اختيار رئيس المجلس بالأقدمية سواء من محكمة النقض أو الاستنئاف، لافتا إلى أن تلك المسألة مازالت محل تداول وبحث بين القضاة.

وأكد أن القانون يتطرق أيضا إلى مسألة نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى تدعيما لاستقلال القضاة.

وأشار إلى أن مشروع القانون نص أيضا على تدعيم اختصاصات الجمعيات العمومية للمحاكم، والتي تتمثل في ترتيب وتشكيل الدوائر والهيئات، توزيع القضايا على الدوائر المختلفة، تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها، ندب قضاة محاكم الاستنئاف للعمل بمحاكم الجنايات، وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية، تنظيم سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية.

ولفت إلى أن مشروع القانون حظر ندب القضاة إلى الجهات الحكومية، إعمالا لنص المادة 239 من الدستور التي حسمت هذا الأمر، حيث نص الدستور على أن يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور."

وتابع أن الندب مقتصر فقط على إدارات وزارة العدل واللجان القضائية والانتخابات وفقا للدستور.

واستطرد أنه من المقرر أن يتقدم نادي القضاة بمشروع القانون إلى مجلس القضاء الأعلى لمراجعته ثم إرساله إلى وزارة العدل لتقديمه إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. 
الجريدة الرسمية