رئيس التحرير
عصام كامل

«تشريعية البرلمان»: الحبس عامين عقوبة الإخلال بنظام الامتحانات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، عن مد نطاق التجريم ليشمل ارتكاب أي من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن ذلك بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن 5 سنوات لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع أسئلة أو إجابات الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة.


وشملت العقوبات ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع أسئلة أو إجابات امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها.

وتضمنت العقوبات حرمان الطالب من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه في ذات العام، ويعتبر راسبا، والسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من اشترك بأية وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

ونص على غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه لكل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال.

وتضمن أيضا الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، إذا ارتكب أي فعل من الأفعال المؤثمة في الامتحانات في جميع المراحل.

يذكر أن مجلس النواب سيناقش تقرير اللجنة، خلال جلسته العامة اليوم.
الجريدة الرسمية