رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات سقوط عقوبة الجنايات والجنح.. «تقرير»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أوضح مصدر قضائى إجراءات سقوط عقوبة الجنايات والجنح، والمدة التي يجوز خلالها المعارضة أو الاستئناف.

وشرح المصدر الإجراءات المتعلقة بالجنايات والجنح كالتالي:

يعتبر الحكم الصادر في الدعوى غيابيا طالما أنها أقيمت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية.
يجب أن يخضع الحكم لمدة السقوط المقررة للعقوبة بقانون الجنايات وهي عشرون سنة، بغض النظر عما إذا كانت العقوبة المقضي بها جناية أو جنحة.
تتم المعارضة أو الاستئناف أو المعارضة الاستئنافية، كأسلوب للطعن بمقتضاه يتمكن المحكوم عليه بحكم غيابي من إعادة نظر الدعوى من جديد أمام ذات المحكمة مصدرة الحكم.
تعد المعارضة طريق طعن عادى في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح لإعادة طرح الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.
تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من كل من المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

تكون المعارضة قاصرة على نوع معين من الأحكام وهي الأحكام الغيابية، ويجوز للمتهم الذي صدر الحكم عليه غيابيا وتوافر لديه عذر منعه من الحضور فلم يتمكن من إبداء دفاعه، الطعن بهذا الطريق احتراما لمبدأ حضور الخصوم لإجراءات نظر الدعوي وتحقيقا للعدالة.

والطعن بالمعارضة طريق عادي غير ناقل على أساس أن الطعن ينظر أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم المطعون فيه وليس أمام قاضي أعلى درجة، وهو قاصر على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات أيا كانت المحكمة مصدرة الحكم ( أول درجة - المحكمة الاستئنافية -محكمة الجنايات).

-الأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محكمة الجنايات أحكام تهديدية تسقط بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه.
-يحظر الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة من محكمة النقض.
-الأحكام الصادرة في جناية أحداث من محكمة الجنح تخضع لنظام الطعن بالمعارضة، بمعني أن الأحكام الغيابية الوحيدة التي لا تخضع لهذا الطريق هي تلك الصادرة في جناية ومن محكمة الجنايات.
يتوقف قبول المعارضة على توافر شروط منها ما يتعلق بموضوع حق الطعن، ومنها ما يتعلق بصفة الطاعن ومنها ما يتعلق بإجراءات الطعن. 
تتسم المعارضة بعدة خصائص تميزها عن غيرها من طرق الطعن كإحدى طرق الطعن العادية للطعن في الأحكام الجنائية ويقتصر نطاقها على الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات سواء صدرت من محكمة ( أول درجة -المحكمة الاستئنافية- الجنايات ).

- الأحكام الغيابية الصادرة في جناية أحداث من محكمة الجنح تخضع هي الأخرى لنظام الطعن بالمعارضة، تعيد المعارضة طرح الدعوى على ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي وتتقيد هذه المحكمة بمبدأ (عدم جواز أن يضار المعارض بمعارضته).

والأصل في المعارضة أنها توقف تنفيذ الحكم الغيابي بل إن ميعادها موقف لتنفيذه.
الجريدة الرسمية