رئيس التحرير
عصام كامل

الإدارية العليا: جنسية الزوج الفلسطينية لا تحرم أبناء المصرية من الجنسية

المستشاران أحمد الشاذلى
المستشاران أحمد الشاذلى و محمد خفاجى

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار الداخلية السلبى بالامتناع عن منح الجنسية المصرية لثلاثة أبناء هم أحمد وسمر وشادى من زوجها الفلسطينى صلاح أحمد حسين سالم وألزمت الإدارة المصروفات.


وقالت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، وعضوية المستشار الدكتور عبدالوهاب خفاجى وسامى درويش: إن قانون الجنسية المصرى قرر حكمًا عامًا ولم يستثن المولود لأب فلسطيني عندما قرر منح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية من أب أجنبى، فمن ثم لا يجوز أن يضحى ذلك سندًا لحرمان المولود لأم مصرية وأب فلسطينى من حقه في التمتع بالجنسية المصرية.

وأضافت أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده فلسطينى الجنسية وتزوج من ليلى زايد صالح على المولودة بشمال سيناء العريش أول والرقم القومى المدون على أصل صورة قيد الميلاد هو / 26104103400048 وهى مصرية الجنسية وأنجبا ثلاثة أبناء هم أحمد وسمر وشادى صلاح أحمد حسين سالم وذكر المطعون ضده في دعواه أمام محكمة أول درجة أنه تقدم بطلب لجهة الإدارة لإعلان رغبته في تمتع أبنائه من زوجته المصرية بالجنسية المصرية إلا أن جهة الإدارة لم تمكنهم من ذلك، وهو الأمر الذي لم تنكره جهة الإدارة ولم تنازع فيه سواء أمام محكمة القضاء الإداري أو أمام هذه المحكمة، الأمر الذي لامناص معه من اعتبار أن إعلان المطعون ضده بصفته وليًا طبيعيًا على أبنائه الثلاثة المذكورين لوزير الداخلية بالرغبة في التمتع بالجنسية المصرية للأبناء قد تم واقعًا.

وأضافت المحكمة أن تذرعت به الجهة الإدارية الطاعنة بأن القانون رقم 154 لسنة 2004 لا يسرى على أبناء الأم المصرية من أب فلسطينى على سند من أن اتفاقية الجنسية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة في 5 أبريل 1954 ووقعت عليها مصر بتاريخ 9 نوفمبر 1954 تنص في المادة السادسة منها على أن: " لا يُقبل تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته وتزول عنه الجنسية الجديدة "، والقول بأن أحكام هذه الاتفاقية تعلو على أحكام القانون الداخلى وتعتبر هي الواجبة التطبيق عند التعارض مع القانون الداخلى، فإن ذلك مردود عليه، بأن القاعدة المقررة في القانون الدولى هي الأثر النسبى للمعاهدات الدولية وأن المعاهدة لا تلزم إلا أطرافها، وهو ما تنص عليه صراحة معاهدة فيينا لقانون المعاهدات التي وافقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 535 لسنة 1981 وتم التصديق عليها، ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 / 6 / 1982، إذ تنص المادة (26 ) منها على أن: " كل معاهدة نافذة تُلزم أطرافها....

وأنه ولما كانت اتفاقية الجنسية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية المحتج بها قد وقعت بين حكومات مصر والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية السورية والمملكة العراقية والمملكة العربية السعودية وجمهورية لبنان والمملكة الليبية المتحدة والمملكة المتوكلية اليمنية، ولم تكن فلسطين طرفًا من الأطراف الموقعة على الاتفاقية المشار إليها كما لم تقدم جهة الإدارة ما يثبت انضمام فلسطين إليها لاحقًا، فمن ثم فلا يجوز – بحال من الأحوال - الاحتجاج بالاتفاقية سالفة الذكر إزاء حالة المولودين لأم مصرية وأب فلسطينى، ويكون قانون الجنسية المصرى والحال كذلك هو القانون الواجب التطبيق دون أن تستبعد أي من أحكامه، فحكم المادة السادسة من الدستور المصرى جاء عامًا دون تخصيص ومتسعًا دون تضييق ليشمل الجنسية الأصلية وتلك القائمة على التجنس.

وأشارت المحكمة أنه لا يوهن في سلامة هذا النظر، قول الجهة الإدارية الطاعنة أن الحكم المطعون فيه خالف قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 1547 /1959 الذي حظر منح الفلسطينيين جنسية أي من الدول الأعضاء حفاظًا على الهوية الفلسطينية، فذلك نعى غير صحيح أيضًا، إذ أنه وباستقراء هذا القرار يستبين أنه لا يعدو كونه محض توصية بخصوص منح جنسية بعض الدول العربية للاجئين الفلسطنين وأنها غير ملزمة قانونًا بحسبان أنه لم يثبت أن قرار مجلس جامعة الدول العربية المشار إليه قد صيغ قى شكل اتفاقية دولية انضمت مصر إليها كما لم يثبت أن مصر قد تعاملت مع هذا القرار بوصفه اتفاقية دولية ملزمة وصدقت عليه ونشرته حتى تصبح له قوة القانون في مصر.
الجريدة الرسمية