رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يحسم المواد الخلافية بقانون الاستثمار «تقرير»

مجلس النواب
مجلس النواب

حسم مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، المواد الخلافية في مشروع قانون الاستثمار، والتي أثارت جدلا واسعا في مناقشات الجلسة العامة واجتماع لجنة الشئون الاقتصادية داخل البرلمان.

وجاء الخلاف متمثلا في المواد الخاصة بالحوافز الاستثمارية.

ووافق البرلمان في جلسته العامة اليوم، على القانون في مجموعه، ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي عليه في الجلسة العامة المقبلة، حيث إن القانون يستوجب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
«فيتو» حصلت على نصوص المواد الخلافية بعد تعديلاها.

مادة (11)
تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون، ووفقًا للخريطة الاستثمارية، وكذلك التوسعات في المشروعات الاستثمارية القائمة بالشروط والحدود والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون حافزًا استثماريًا يتم منحه خصمًا من الضرائب المستحقة على المشروعات الاستثمارية، على النحو الآتى:

1- نسبة 50%، خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل:
- المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، وبناءً على البيانات والإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- نسبة 30% خصم للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية، وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:
- المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة.
- المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
- المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
- المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
- مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية.
- المشروعات التي يتم تصدير إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
- صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
- الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.
- صناعة المضادات الحيوية والأدوية والأورام ومستحضرات التجميل.
- صناعة الجلود.
- الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
- الصناعات الهندسية والمعدنية.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع، وفى كل زيادة تطرأ عليه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

ويكون التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في البندين (1، 2) من هذه المادة على المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تزاول أنشطة الاستثمار، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويصدر من رئيس مجلس الوزراء قرارًا بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون النطاق الجغرافي للمنطقتين (أ)، و(ب) وشروط وضوابط منح الحوافز الخاصة ويدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.

مادة (12)
يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط التالية:
1- أن يتم تأسيس شركة أو منشآة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
2- أن تؤسس الشركة أو المنشآه خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة.
3- أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
4- ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع المتمتع بالحافز أي من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد كافة المستحقات الضريبية.

مادة (31)
يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.
ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، إنشاء مناطق حرة عامة لإقامة المشروعات التي يرخص بها، أيًا كان شكلها القانوني، تهدف بالأساس إلى التصدير خارج البلاد، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانًا بموقعها وحدودها.

ويتولي إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه، قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة باعتماد من الوزير المختص، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة الإدارة بالإفصاح عن كافة أموالهم، على أن يتم تقديم ومراجعة هذا الإفصاح سنويا من قبل جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود مخالفة أو تضارب فعلي أو محتمل للمصالح، على أن يرفع بذلك تقرير إلى المجلس الأعلى للاستثمار عن طريق الوزير المختص.

ويختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة وعلى الأخص باقتراح اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المنطقة الحرة، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، وتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الهيئة.

كما يجوز للوزير المختص بناء على اقتراح الهيئة الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع أو أكثر في أنشطة مماثلة متى اقتضت طبيعتها ذلك، وتنظم اللائحة التنفيذية سائر أوضاع العمل بالمناطق الحرة الخاصة، بما يضمن حسن قيامها بأعمالها وحوكمتها.

المادة (39)
لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:

أولا: تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:
1- لرسم مقداره اثنان في المائة من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد في المائة من قيمة السلع عند الخروج (فوب) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.
2- لرسم مقداره واحد في المائة (1%) من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة للمشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع، وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.

ثانيا: تخضع المشروعات في المناطق الحرة الخاصة:
1- لرسم مقداره واحد في المائة من إجمالى الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد، واثنان في المائة من إجمالى إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.
2- لرسم مقدارة اثنان في المائة من إجمالى الإيرادات التي تحققها، وذلك فيما يتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة في البند السابق.
وتئول حصيلة الرسوم الواردة بالبند (أولا) من هذه المادة إلى الهيئة، وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند (ثانيا) من هذه المادة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة.

وفي جميع الأحوال تلتزم المشروعات المقامة في المناطق الحرة العامة والخاصة بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين إلى كل من وزارتى المالية والاستثمار، كما تلتزم بأداء مقابل سنوي للخدمات لا يجاوز مقداره 001،% (واحد في الألف) من رأس المال بحد أقصى مائة ألف جنيه وفقًا للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز استئداء قيمتها بالعملة التي يحددها الوزير المختص.

مادة 20
يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص، والدولة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة، والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات، أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أي من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.

الجريدة الرسمية