رئيس التحرير
عصام كامل

مدة الإشراف القضائي على الانتخابات تثير خلافا في «تشريعية البرلمان»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلافا حادا أثناء مناقشة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الخاصة بالإشراف القضائي.


وأكد مرتضى منصور أن النص الدستوري في شأن الإشراف القضائي على الانتخابات «معيب»، مشيرا إلى أن الإشراف القضائي الدائم ضروري لمواجهة التزوير.

من جهته استنكر ضياء الدين داوود، عضو اللجنة التشريعية، ما وصفه بنية الحكومة للتدخل في الانتخابات بشكل علنى.

وطالب النائب بضرورة عرض المادة مرة أخرى على الجلسة العامة، موجها كلامه للمستشار بهاء الدين أبوشقة: «أنت قلت إن هذه المادة لا تفريط فيها لضمان نزاهة الانتخابات».

وتابع:" في انتخابات 2005 تم قتل 6 ناخبين بأوامر من الأمن في دائرة فارسكور بدمياط".

ومن جانبه أوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة ليس لديها رغبة في التدخل بشأن الانتخابات ولا يهمها غير أن تكون ديمقراطية، ولكن الأمر يجب أن يتم وفقا للدستور.

وقال: الحكومة لا تقبل أي تزوير في الانتخابات والدستور نص على أن يكون الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط.

جدير بالذكر أن المادة 210 من الدستور تنص على أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات فقط.

الجريدة الرسمية