رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر حيثيات عدم قبول دعوى إعادة بث قناة الجزيرة مباشر مصر

قناة الجزيرة
قناة الجزيرة

أودعت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإدارى، حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد عبد الستار الممثل القانوني لقناة الجزيرة مباشر مصر، لاستعادة ترخيصها، بعد أن قامت الهيئة العامة للاستثمار بسحبه، ورفض طلبها بالتعويض.


وقالت المحكمة في أسباب حكمها برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، وعضوية المستشارين، مراد فكرى هابيل وأسامة منصور وحازم اللمعى ومحمد قنديل، إن قضاء هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا مستقر على أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته، ومن ثم فإنه يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن تنصب على قرار إداري نهائي قائمًا ومنتجًا لآثاره القانونية عند إقامة الدعوى، وأن يستمر كذلك حتى الفصل فيها فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة، والقرار الإداري الذي يتعين أن تنصب عليه الدعوى هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين يكون ممكنًا وجائزًا قانونًا ابتغاء مصلحة عامة، ولا يلزم صدوره في صيغة معينة أو بشكل معين، فهو قد يكون شفويًا أو مكتوبًا، صريحا أو ضمنيًا، إيجابيا أو سلبيًا، فالقرار الإداري الإيجابي هو قرار صريح تصدره الإدارة بالمنح أو المنع فيتجلى فيه موقفها الإيجابي إزاء الطاعن، أما القرار الإداري السلبي فهو تعبير عن موقف سلبي للإدارة حيث لا تعلن عن إرادتها للسير في اتجاه أو آخر بالنسبة للأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه - وإن كان مسلكها هذا يعلن عن إرادتها الصريحة في الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره - ومناط اعتبار امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح هو أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقا أو مركزا قانونيا وتنظم وسيلة اكتساب هذا الحق أو المركز القانوني بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمرًا واجبا عليها وأن يثبت بيقين أنه قد طلب منها اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه فيضحى تخلفها عن ذلك بمثابة امتناع عن أداء واجبها بما يشكل قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء.

وأضافت المحكمة إنه إعمالا للمبدأ المتقدم وحتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على مشرعية القرار المطعون فيه فإنه يتعين أولا استعراض الأحكام المنظمة للبث الفضائى ثم تطبيقها على الحالة المعروضة وصولًا إلى التقرير بإذا ما كان طلبات المدعى موجهة إلى قرار إداري نهائي قائم مما يدخل الطعن عليه في اختصاص هذه المحكمة من عدمه، ثم بحث مشروعيته إذا ما ثبت لها قيامه. 

وأشارت المحكمة إلى أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 310 لسنة 1986 بشأن اختصاصات وزارة الإعلام تنص على أن: "تتولى وزارة الإعلام في إطار السياسة العامة للدولة اقتراح السياسة والخطة العامة للدولة في كافة مجالات الإعلام الداخلية والخارجية كما تتولى تنفيذها ومتابعتها والإشراف عليها بهدف تحقيق الخطة العامة للدولة وإرشاد وإعلام الرأي العام المحلي والعالمي بأبعاد وأهداف هذه الخطة وذلك بالتعاون الوثيق مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية والمختصة ولها في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات وجميع الأعمال التي تحقق هذه الأغراض وبصفة خاصة:

وأوضحت المحكمة أن تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالمطبوعات ونشر الأنباء والبيانات والإعلانات والتحقق من عدم مخالفة المطبوعات الصادرة في الداخل أو الواردة من الخارج للنظام العام أو الآداب العامة ولمبدأ عدم تعرضها للأديان تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام فيما تعهد به هذه القوانين من اختصاصات لوزير ووزارة الإعلام، متابعة تنفيذ الإذاعة والتليفزيون للأنشطة الخاصة بها ومدى تحقيقها للأهداف المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون والخدمات القومية التي يقدمونها لأجهزة الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بما يكفل ربط هذه الأهداف والخدمات بالسياسة العليا والأهداف القومية والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية والخطة الإعلامية للدولة.

وتابعت المحكمة أن المادة (2) من ذات القرار تنص على أن "وزير الإعلام هو الوزير المختص بشئون الإذاعة والتليفزيون وتتبعه كل من الهيئة العامة للاستعلامات وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وتخضعان لإشرافه ورقابته وتوجيهه"، وتنص المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 على أن "تنشأ هيئة قومية تسمى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مركزها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بشئون الإذاعة المسموعة والمرئية، ولها وحدها إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية.

وتتولى الهيئة دون غيرها الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التي تبثها أجهزتها، وتخضع لرقابتها كل ما تنتجه الشركات المملوكة لها، وتضع الهيئة القواعد المنظمة لهذه الرقابة".
الجريدة الرسمية