المرأة.. التى أمّت الرجال 3
علّق فقهاء ثقات على إمامة "آمنة ودود" نفرا من الرجال فى صلاة الجمعة، بالتأكيد على أن صلاتها وصلاة من خلفها باطلة، لا جمعة ولا ظهرا، مع الإثم المبين، لأن من شروط صحة الإمامة الكبرى والصغرى، لاسيما الجمعة، الذكورية، وهذا من الأمور المجمع عليها، وقد تلقته الأمة بالقبول كابرا عن كابر.
وقالوا: لو جاز لامرأة أن تؤمّ الرجال لجاز لعائشة، رضى الله عنها ، فقد كانت عالمة بالتفسير، والحديث، والفقه، والفرائض، والأدب، والأنساب، والطب.. وكان كبار أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وسلم» يسألونها ويستفتونها، ومع ذلك ما كانت تحدث نفسها بإمامة لا صغرى ولا كبرى، وكان يؤمها غلامها فى صلاة التراويح.
وأكدوا أن ما ابتدعته آمنة ودود يدل على "كِبْرها، وغطرستها، وجهلها، وعدم عقلها، ويُدخلها فى سلك المبدّلين والمبدلات لشرع الله، الرادِّين لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليها وزرها ووزر من همّت بذلك من النساء إلى يوم القيامة، لا يُنقص ذلك من أوزارهن شيئا".
واعتبر مجمع الفقه الإسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى، الذى يعد أعلى مرجعية إسلامية تمثل المسلمين فى العالم، أن ما قامت به الدكتورة ودود «بدعة مضلة وفتنة قائمة»، وأصدر بيانا جاء فيه:
"إن الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامى بجدة، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى، تعبر باسم علماء الأمة الإسلامية وفقهائها عن استنكارها وأسفها على ظهور بدعة مضلة وفتنة قائمة تمثلت فى تقدم امرأة، لأول مرة، لإمامة جماعة من المصلين فى صلاة جمعة بكاتدرائية مسيحية فى مدينة مانهاتن الأمريكية، وفى هذا مخالفة لأحكام الشريعة من وجوه تولى المرأة خطبة الجمعة وإمامتها للرجال فى صلاتها ووقوف الرجال والنساء متجاورين مختلطين فى كاتدرائية مسيحية، وهى أمور تخالف ما اتفق عليه جمهور علماء الإسلام وفقهائه المعتمدين، وقد يكون المقيمون لهذه الصلاة على هذا الوجه معتمدين على أقوال ضعيفة أو غير معتمدة وردت فى بعض الكتب الفقهية".
البيان شدد على أن الحقوق والواجبات والتكاليف المتنوعة المرتبطة بالنساء والرجال قد قضى الله بها وليس لأحد من الناس التصرف فيها أو التأويل لها ولقد خص، سبحانه، كل جنس من الجنسين الرجال والنساء بما هو محتاج إليه ومفتقر له، فقال جل وعلا «ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض».
وفى هذا دليل على أن المنهج الإسلامى يتبع الفطرة وقد أودع، سبحانه، كل واحد من الجنسين خصائص يتميز بها عن الآخر، فتناط على وفقها الأحكام والوظائف المناسبة للشخص رجلا كان أو امرأة، وبهذا تبطل أسباب الخصام والتنازع على أعراض الدنيا.
ونكمل غدا...