رئيس التحرير
عصام كامل

تعريف الاتهام بـ«إزعاج السلطات» وعقوبته.. «تقرير»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يخلط كثيرون بين البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، إلا أن قانون الإجراءات الجنائية وضع مادة مفصلة ومنفصلة تشرح تهمة إزعاج السلطات.

وشرح مصدر قضائى بمحكمة النقض مفهوم إزعاج السلطات قائلا: وفقا للمادة 166 عقوبات مكرر يعرف إزعاج السلطات على أنه «الإخبار بأي طريقة عن وقوع كوارث أو حوادث لا وجود لها من الأساس، وإغفال حكم الإدانة في جريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة التليفون بيان ما أسمعه الطاعن للمجني عليه من قول أو قارفه من فعل بطريق التليفون تعمد فيه إزعاجه».


وأضاف المصدر أن تهمة إزعاج السلطات اتسعت لتشمل كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن، وكان الحكم المطعون عليه لم يبين ما أسمعه الطاعن، فضلا عن عدم بيان الحكم ما صدر من الطاعن من أقوال أو أفعال تعد إزعاجًا، وكيف اعتبر اتصاله بالشخصيات العامة للحصول على توصيات منهم لقضاء مصالح شخصية إزعاجا.

وأكد المصدر القضائى أن القانون خص بقانون الإزعاج: السلطات العامة، الجهات الإدارية، والمكلفين بالخدمة العامة.

وأشار المصدر إلى أن عقوبة إزعاج السلطات هي: الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة أو إحداهما، والمصاريف الناتجة عن ذلك الإزعاج.
الجريدة الرسمية