رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر ملاحظات هيئة كبار العلماء على مشروع قانون الصكوك.. المشروع جاء غير محدد المدة .. عدم مناسبة الوقف للصكوك.. الأعيان والمنافع فى صكوك الصناديق لا تقل عن الثلثين

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف

عقب انتهاء هيئة كبار العلماء برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف من دراسة مواد مشروع قانون الصكوك المحال إلى الأزهر من قبل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فيه ومعرفة مدى توافق القانون مع الشريعة الإسلامي، وقد استقرت الهيئة إلى ضرورة تعديل بعض مواد القانون وحذف البعض حتى يطابق الشريعة الإسلامية ورفع توصيات لرئيس الجمهورية لإعادته إلى مجلس الشورى، حيث اطمأنت الهيئة إلى: 
المادة الأولى
نصت المادة: فى تعريف الصكوك على أن تكون الصكوك محددة المدة، ولكنها لم تحدد وقتاً تنتهى إليه، ومعنى هذا أنه قد تحدد الصكوك بمدد تستغرق أجيالًا، ومعلوم شرعًا أن الصكوك وغيرها من أدوات التمويل الاستثمارى، لا بد أن تكون منتهية إلى مدد محددة مناسبة لحياة أصحابها، وقد استقر رأى الهيئة على ألا تزيد عن خمسة وعشرين عامًا.
المادة الثانية (2)
نصت فى الفقرة (و) على مؤسسات الوقف بين الجهات المصدرة، ولما كانت للوقف طبيعته الخاصة التى تقتضى بقاء الأصل وعدم انتهائه إلى وقت، لأن الموقوف يخرج من ملكية الواقف إلى ملكية الله تعالى، واعتبار شرط الواقف كنص الشارع، فقد انتهت الهيئة إلى حذف جهات الوقف من الجهات المصدرة للصكوك، وكل ما يتعلق بالوقف فى نصوص القانون، لعدم مناسبة الوقف للصكوك، ولذا رأت الهيئة أن تحذف المادة الثالثة من نص المشروع، والبند سادسا من المادة التاسعة.
المادة:الثالثة (3).
خاصة بصكوك الوقف، وقد اسقر رأى الهيئة على حذفها لما سبق ذكره.
المادة الرابعة (4).
يحسب للمادة استبعاد الأصول الحكومية من إصدار الصكوك التأجيرية عليها، ولكن فى المادة ما يمكن أن يلتف به على ذلك، ولذا رأت الهيئة حذف عبارة( متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة)، وحذف عبارة : (ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكى الصكوك التى استحدثته). وذلك لإغلاق الباب تماما أمام أى منفذ لتملك الأصول العامة. ولأن المستحدث قد يكون من الأصول أيضا، فيسرى إثبات الحق فيه إلى الأصل الذى أقيم عليه، كبناء أقيم على أرض من الأصول الحكومية بقصد استغلال المبنى تأجيريا.
وقد اشترطت المادة: صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد الأموال التى يجوز إصدار صكوك حكومية عليها، وقد انتهت هيئة كبار العلماء إلى إضافة عبارة (بعد موافقة الهيئة الشرعية، وهيئة الرقابة المالية)، وذلك لضمان تحقق الضوابط الشرعية والمالية .
المادة التاسعة (9).
أقرت المادة صكوك المغارسة وجعلت للمغارسين حصة من الأرض المغروسة وهذا يقتضى تمليك المغارسين حصة من الأرض وذلك يتعارض مع طبيعة عقد الصكوك المحددة بأجل ويخالف رأى الجمهور الذين يشترطون أن تقتصر حصة المغارس على الأشجار المغروسة وثمارها دون الأرض ولذا انتهت الهيئة إلى وجوب تعديل هذه المادة، وحصر حصة المغارسين فى المغروس وثماره فقط. 
كما انتهت اللجنة إلى تعديل الشرط القائل إن ( الأعيان والمنافع فى صكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية لاتقل عن الثلث )، إلى ) لا تقل عن الثلثين )، فلا تزيد قيمة النقود والديون على الثلث، وذلك لإمكان اعتبارها تابعة للموجودات العينية والمنافع التى يقوم التعاقد عليها، حيث إنه من المعلوم: أن تملك النقد والدين يشترط فيه المماثلة والفورية فرارا من الربا بنوعية( النساء، والفضل)، وهو ما لا يتحقق فى النص الحالى. 
حذف البند:سادسا الخاص بالوقف كما سبقت الإشارة إليه. 
المادة (11).
تحذف الفقرة الأخيرة المتعلقة بالوقف.
المادة (20).
انتهت الهيئة إلى:أن يكون تعيين الهيئة الشرعية بقرار من رئيس الوزراء، بعد ترشيح هيئة كبار العلماءعلى أن يكون المرشحون للعضوية من غير أعضائها للهيئة، وذلك لأن عملية إصدار الصكوك وتكييفها شرعا، ومراقبة التنفيذ يحتاج إلى مؤهلات وقدرات خاصة، وهيئة كبار العلماء هى الأقدر على تقديرها فى المتقدمين لشغل عضوية الهيئة الشرعية المركزية، لضمان تحقيق الضوابط الشرعية فى الصكوك المصدرة.
كما استقرت الهيئة على أن يشترط فى عضو الهيئة الشرعية أن يكون من المصريين الحاصلين على درجة الأستاذية فى الفقه أو الأصول، حيث إن الحاصل على درجة الدكتوراه قد لا تتوافر فيه الخبرة الكافية لتكييف الصكوك شرعا عند إصدارها، ورأت ضرورة أن يكون انعقاد الهيئة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الحضور.
المادتين (22)
انتهت الهيئة إلى وجوب تغيير كلمة (يجوز) إلى كلمة (يجب).وذلك لأن المادة فى شكلها الحالي:يمكن من خلالها للجهات الخاصة إصدار صكوك من دون هيئة شرعية ولا يوجد بالقانون ما يلزم الجهات الخاصة بتشكيل هيئة شرعية بها .
المادة (30).
تعدل لتكون " يخضع تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون للقواعد المعمول بها فى القانون المصرى".

الجريدة الرسمية