رئيس التحرير
عصام كامل

عميد «حقوق أسوان»: حالة الطوارئ لا تعني تقييد وسائل الإعلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور مصطفى كامل عميد كلية الحقوق بأسوان، أن إعلان حالة الطوارئ حق أصيل لرئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 154 من الدستور، ويكون ذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وعرض الإعلان على مجلس النواب في الأيام السبعة التالية لأخذ الموافقة عليه.


وأضاف في تصريحات خاصة، أنه في حالة الطوارئ يجوز لمأموري الضبط القضائي وهم ضباط الشرطة أن يستوقفوا المارة في الشارع ويقوموا بتفتيشهم دون التقيد بأي نصوص قانونية أخرى.

وأوضح أن حالة الطوارئ لا تعني مراقبة المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة، مؤكدًا الدور الوطني للإعلام المصري وأنها وسائل إعلامية مسئولة قائلا: "لا أعتقد أن هناك صحفيًّا أو إعلاميًّا يرغب في إثارة الفتن، وأن الإعلام المصري يعي مسئولياته جيدا".

وقال إن فرض حالة الطوارئ يحدث في ظروف استثنائية مثل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًّا، مؤكدًا أن صدور القرار في هذا التوقيت في غاية الأهمية، لافتًا إلى أنه من الممكن أن تكون حالة الطوارئ متبوعة بفرض حظر تجوال ومن الممكن أن تكون هناك طوارئ دون حظر تجوال بحسب الحاجة الأمنية إلى ذلك.
الجريدة الرسمية