رئيس التحرير
عصام كامل

أستاذ قانون: حالة الطوارئ تسمح بوجود استثناءات

فيتو

قال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون بجامعة عين شمس: إن المادة 154 من الدستور، نظمت إمكانية فرض حالة الطوارئ بالبلاد، بقرار من رئيس الجمهورية، بأخذ رأي رئيس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب خلال 7 أيام من تاريخ صدوره، ومن حق البرلمان الموافقة عليه أو رفضه.


وأضاف أستاذ القانون، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إن أقصى مدة مقررة في الدستور لتطبيق حالة الطوارئ هي ثلاثة أشهر، ولا تزيد عنها، وبعد مضي الثلاثة أشهر لا يمكن تجديدها إلا لمدة أخرى مماثلة، بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وأوضح إبراهيم، أن تطبيق حالة الطوارئ يكون في حال وجود ظروف غير طبيعية، تمر بها البلاد، تبرر وجود حالة الطوارئ؛ ليتم اتخاذ إجراءات غير معتادة، وحظر التجوال وانتشار قوات الجيش لحماية المنشآت، ومساعدة الجيش للشرطة، ووجود استثناءات من تطبيق القوانين، مؤكدًا أنه من الوارد القبض على أشخاص يقومون بأعمال تضر بأمن البلاد، باستثناء الإجراءات الموجودة في قانون الأحكام الجنائية.

وكان السيسي أعلن خلال كلمته بمقر رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، حالة الطوارئ بعد استيفاء الإجراءات القانونية لمدة 3 أشهر من الآن؛ للحفاظ على الدولة، كما أعلن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.
الجريدة الرسمية