رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر حيثيات قبول طعن المتهمين في «أحداث مجلس الشورى»

فيتو

تنشر "فيتو" بالمستندات حيثيات محكمة النقض برئاسة المستشار طه قاسم نائب رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عادل عمارة، والمستشار أحمد رضوان، نواب رئيس المحكمة، في قبول طعن المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى"، وتصحيح حكم الجنايات في الموضوع بأن قضت النقض بحبس المتهمين ثلاث سنوات بدلا من السجن المشدد.


أودعت محكمة النقض حيثيات قبولها الطعن رقم 43402 لسنة 85 ق من المتهمين عبد الرحمن سيد وعبد الرحمن طارق شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم إلى أنه بعد الاطلاع على الأوراق فإن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون لأنه الحكم المطعون فيه أدانهما بجرائم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر.

وأضافت المحكمة بأن إدانة المتهمين بالتعدي بالضرب على رجال الضبط القضائي خلال تأديتهم وظيفتهم والاشتراك في تظاهرة شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، مشيرة إلى أنه حرر بصورة عامة خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان جريمة التظاهر خاصة القصد الجنائي.

وأضافت المحكمة، أنه لم تتوفر الأدلة الكافية وأن الحكم المطعون فيه رغم تعويله في قضائه بإدانة الطاعنين بجرائم الاشتراك في تجمهر والتظاهر واستعمال القوة والعنف مع موظف عام إلا أنه لم يعول عليها بالنسبة لتهمة السرقة بالإكراه المسندة إليهما، مؤكدة أن ذلك يدل على عدم استقرار الواقعة في وجدان المحكمة.

وأضافت، أن الأدلة التي استند إليها الحكم أدلة ظنية وغير صالحة ولا تؤدي إلى ما انتهت إليه من توقيع العقاب عليهما.

وأكدت الحيثيات أن محكمة الجنايات استندت إلى التحريات رغم عدم جديتها بدلالة أن النيابة استبعدت آخرين من الاتهام وكانت شملتهم تلك التحريات.

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بمعاقبة الطاعنين عن جريمة الاشتراك في تظاهرة المنصوص عليها في المادة 19 من ذات القانون وذلك بجعل العقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بدلا من السجن المشدد بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمراقبة المقضي بهما.

وقضت محكمة النقض قبل وقت سابق بقبول الطعن شكلا من عبد الرحمن سيد محمد السيد، وعبد الرحمن طارق عبد السميع، المتهمين في قضية أحداث مجلس الشورى التي وقعت في 26 نوفمبر 2013 عقب إقرار قانون التظاهر، وفي الموضوع قررت تصحيح عقوبة سجنهما المشدد 3 سنوات إلى الحبس نفس المدة مع الشغل والغرامة والمراقبة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهمين في السابق، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وقضت بتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة العقوبة؛ لإدانتهما في أحداث مجلس الشورى التي وقعت في 26 نوفمبر 2013، المسجون على ذمتها الناشط علاء عبد الفتاح.
الجريدة الرسمية