10 مواد بالدستور تؤيد القضاة في رفض طريقة اختيار رئيس «النقض».. تقرير
استند نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن إلى عدد من النصوص الدستورية في رفضه التعديلات المقترحة على المادة 44 والخاصة بطريقة اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأكد النادي أن المشرع حرص على استقلال السلطة القضائية، بوصفها ركيزة أساسية لدعم نظام الدولة القائم على الفصل بين السلطات الثلاث، إضافة إلى أنها ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات بموجب ما تضمنه الدستور في مادته الخامسة بالنص على الفصل بين السلطات والتوازن بينها وجعل السلطة القضائية الحكم حال تغول إحدى السلطتين التشريعية والتنفيذية على الأخرى.
وأضاف أن الدستور في مادته 94 نص على "استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات"، وكذلك ما تضمنته المادة 184 من أن "السلطة القضائية مستقلة والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم"، والمادة 185 التي شددت على أن "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها".
كما استند النادي إلى نص الدستور في المادة 186 على أن "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم"، كما نصت المادة 189 على أن "يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته".
وأكد نادي القضاة أنه انطلاقا من هذه النصوص الدستورية، التي وضعت حدودا للفصل بين السلطات الثلاث، فإنه لا يجوز الانحراف عنها، وإعمالا للمادة 184 من الدستور فإنه لا يجوز للسلطة التشريعية وهى تسن التشريعات أن تمس الثوابت الدستورية التي منحها الدستور للسلطة القضائية بما يدعم استقلالها.
وأوضح نادي القضاة أن تعيين رئيس السلطة القضائية يعد من ضمن شئونها التي لا يجوز التدخل فيها، فأمر العدالة لا يتعلق بولاية القضاء فحسب، وإنما يتعلق كذلك بشئون القضاء، وهو ما أوجبته المادتين 166 و186 من الدستور من أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة".
وأشار النادي إلى أن ما تضمنته المواد 185 و186 و188 من قيام كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، وأن القضاء يدير شئونه مجلس أعلى، موضحًا أن الدستور لم يحل للقانون سوى ما يخص تشكيل مجلس القضاء الأعلى واختصاصاته، دون أن ينص صراحة على حق رئيس الجمهورية بالتدخل في تعيين رئيس محكمة النقض.
وأضاف أنه لما كانت المادة 139 من الدستور نصت على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية ويلتزم بأحكام الدستور"، وبالتالي فإن قيام رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية، بتعيين رئيس محكمة النقض، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس السلطة القضائية، يعد مخالفة صريحة للدستور، وذلك لوقوف كل منهما على رأس إحدى السلطات الثلاث، مما يؤدى إلى عدم دستورية أي مقترح يتضمن ما يشير إلى أحقية رئيس الجمهورية بتعيين رئيس محكمة النقض.
وتابع نادي القضاة، أن المادة 192 من الدستور جعلت اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا من أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، كما نصت المادة 189 بشأن اختيار النائب العام "أن يختاره مجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية"، فالمشرع الدستوري أضفى استقلالا على رئيس المحكمة الدستورية بأن "يختار من جمعيته العامة دون ثمة تدخل لرئيس الجمهورية"، إلا بإصدار قرار كاشفا، واضفى مقصده ذلك على النائب العام أيضا بأن يُختار من مجلس القضاء الأعلى وأن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا كاشفا له.
وأضاف نادي القضاة، وبهذا يتضح بجلاء مقصد المشرع الدستوري وتحقيقه لمبدأ الفصل بين السلطات، حتى وإن كان أغفل النص عليه صراحة بشأن اختيار رئيس محكمة النقض، إلا أنه بحكم الوجوب أصبح أمرًا محققًا، لكون النائب العام عضو مجلس القضاء، فمن الباب الأولى أن يعين رئيس مجلس القضاء بالاختيار من بين أعضاء المجلس، دون تدخل من رئيس الجمهورية وان يكون قرار رئيس الجمهورية كاشفا فقط لقرار مجلس القضاء الأعلى.