رئيس التحرير
عصام كامل

بدء عمل لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية بدائرتي مصيلحي والسادات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بدأت لجان رصد الوقائع برصد مخالفات الدعاية الانتخابية في الانتخابات التكميلية على مستوى محافظتي الشرقية والمنوفية.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سري الجمل، شكلت لجان رصد الوقائع التي تقع على مستوى محافظتي الشرقية والمنوفية بالمخالفة للضوابط التي أقرها الدستور أو القانون، وبشأن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الخاصة بالدعاية أثناء الانتخابات وفقا للمادة 26 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.


وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت عن بدء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخاب التكميلي لمجلس النواب بدائرتى أبو كبير بالشرقية، وتلا والشهداء بالمنوفية والمقرر إجراؤها يومي 10 و11 أبريل المقبل في الخارج ويومي 11 و12 أبريل في الداخل، وفي حالة الإعادة يومي 18 و19 أبريل في الخارج ويومي 19 و20 في الداخل.

ووضعت اللجنة العليا للانتخابات عددًا من المحظورات في الدعاية الانتخابية، يجب الالتزام بها أثناء الدعاية وهي:

-التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

-تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

-استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

-استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

-استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

-إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

-الكتابة بأي وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.

-تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

-القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.

-استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهي الدعاية للبرنامج الانتخابى)، كما لا يجوز للمرشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.

-استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.

-الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.

-استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.
الجريدة الرسمية