رئيس التحرير
عصام كامل

اتفاقية صندوق النقد مهددة بعدم الدستورية.. عدم العرض على البرلمان يهدد شرعيتها.. «الإسلامبولي»: خطأ فادح ويمكن الطعن عليها.. «عبد النبي»: باطلة دستوريا..و«فوزي»: الحكومة

صندوق النقد
صندوق النقد

حالة من الجدل أثارها عدم عرض اتفاقية صندوق النقد الدولي التي وقعتها الحكومة مع الصندوق، على البرلمان حتى الآن، رغم فعالية بنود الاتفاقية وتلقي مصر الدفعة الأولى من القرض المتفق عليه.


وأثار عدد من النواب تلك القضية، معتبرين أن تجاهلهم هو أمر غير دستوري فهم رأي الشعب، فيما أوضحوا أن تلك الاتفاقية مهددة في حالة استمرار الأمر هكذا.

التوقيت غير ملزم
في نفس السياق، أوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن البرلمان وافق على مصادر تمويل الموازنة العامة التي قدمتها الحكومة وكان بينها إبرام القروض، مشيرًا إلى أن ذلك يقتضي وجود الموافقة المبدئية من البرلمان على الاتفاقية.

وأكد أستاذ القانون الدستوري، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بعرض الاتفاقية في وقت معين، وبالتالي عندما تجد الحكومة الوقت المناسب لعرض الاتفاقية وتمتلك كافة الأوراق المكتملة الخاصة بالاتفاقية ستعرضها على البرلمان، مؤكدًا: «لا داعٍ لاستعجال الحكومة».

خطأ فادح
وعلى جانب آخر، اختلف الدكتور عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، الذي يرى أن عدم إرسال الحكومة لاتفاقية صندوق النقد إلى البرلمان للتصويت عليها، يعتبر خطأ دستوريا فادحا منها.

وأضاف الفقيه الدستوري، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه في تلك الحالة من حق أي شخص الطعن في عدم دستورية الاتفاقية وإبطالها، وبالتالي إلغاء كافة الآثار التي ترتبت عليها، وإعادة الأموال التي تلقتها مصر من الصندوق، وتصبح الاتفاقية التي تم التوقيع عليها كما لم تكن.

باطلة دستوريًّا
من جانبه، أكد الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، أن المادة 167 من الدستور نصت على ضرورة عرض اتفاقيات القروض على البرلمان قبل إبرامها على مجلس النواب باعتباره ممثلًا للشعب.

وأشار الفقيه الدستوري إلى أن المادة 127 من الدستور نصت على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة لم تعرض الاتفاق على البرلمان قبل إبرامه ووضعته أمام الأمر الواقع وبالتالي تعتبر الاتفاقية باطلة.
الجريدة الرسمية