رئيس التحرير
عصام كامل

القوى العاملة تحدد موارد المنظمات بقانون النقابات العمالية

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

حدد مشروع قانون المنظمات النقابية الذي انتهت منه وزارة القوى العاملة والمقرر مناقشته أمام مجلس النواب، موارد المنظمات النقابية العمالية مثل مقابل الانضمام والاشتراك الذي يدفعه الأعضاء شهريًا.


وتحدد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية قيمة الرسم، والاشتراك، ولها النظر في زيادة قيمتيهما، وذلك وفقًا لظروفها ومواجهة نفقاتها وأعبائها، على النحو الذي تحدده لائحة النظام الأساسي للمنظمة.

كما أشار القانون إلى أنه يجوز للمنظمة النقابية اعتبار بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول من العضو بمثابة مقابل انضمام.

وأفاد أن من ضمن موارد المنظمات عائد الحفلات وكذلك عائد الأنشطة الفنية، والرياضية، والثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والصحية، والترفيهية، وغير ذلك من الأنشطة التي تقيمها والإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها، ويحظر عليها، في جميع الأحوال قبول الهبات، أو التبرعات، أو الدعم، أو التمويل من الأفراد، أو الجهات الأجنبية، سواء من الداخل أو الخارج وعائد استثمار أموالها والإعانات التي تقررها الدولة لهذه المنظمات سنويا والموارد الأخرى التي تقرها الجمعية العمومية للمنظمة ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

ويتم التصرف من موارد المنظمات النقابية العمالية على الأنشطة، والأغراض التي أنشئت من أجلها.
الجريدة الرسمية