رئيس التحرير
عصام كامل

السيسي يترأس مجلس الدفاع الوطني.. يبحث خطة تأمين البلاد.. يدرس موقف مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.. وتحديد الهدف السياسي العسكري أهم اختصاصات المجلس


يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، حاليًا بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، مجلس الدفاع الوطني.

أعضاء المجلس

وتشكل مجلس الدفاع الوطني بقرار من الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، في 27 فبراير 2014، وفقا للقرار الجمهوري بقانون رقم 21 لسنة 2014، ونصت المادة الأولى على أن يشكل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رؤساء مجلسي الوزراء، والنواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسي المخابرات العامة، وأركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

الانعقاد
ووفقا للمادة الثانية من القانون، فيدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور اثنى عشر عضوًا من أعضائه، وفى حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المختصون والخبراء
وتنص المادة الثالثة على أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يدعى من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود، وتقول المادة الرابعة من القانون: إنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التي يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطني يختص المجلس بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وتحديد الهدف السياسي العسكري، وإقرار وثيقة السياسة العسكرية وتنسيقها مع كافة السياسات التخصصية خاصة الخارجية، وإصدار التوجيه السياسي العسكري، ودراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة، وتنسيق جهود كل الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة، ودراسة آليات توفير الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة، وتحديد شكل الحماية المدنية وتكوينها ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان، ودراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشئون العسكرية والأمن القومي، والتدابير المتعلقة بتقوية التعاون العسكري بين الدول العربية، ومناقشة موازنة القوات المسلحة.

مشروعات القوانين المتعلقة
كما يجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، فيجب موافقة مجلس الدفاع الوطنى على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة.

موازنة مستقلة

ونصت المادة الخامسة على أن يكون للقوات المسلحة موازنة مستقلة تدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة، وعند مناقشة مجلس الدفاع الوطني موازنة القوات المسلحة يضم إلى المجلس كل من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتى الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ويكون لهم صوت معدود، ووفقا للمادة السادسة «تُنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من ضباط القوات المسلحة أو غيرهم، وتحدد اختصاصاتها ووظائفها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع».

أعمال المجلس
وتنص المادة السابعة على أن يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود، وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس، ونصت المادة الثامنة على أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين السر، وتُرسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ، وألغت المادة التاسعة، القانون رقم 86 لسنة 1968، وأى نص آخر يخالف أحكام القانون.

تنظيم الأمانة العامة
وفي 17 يوليو 2014، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، وينص القرار على تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني برئاسة الأمين العام وعدد كاف من الأعضاء ويكون مقرها وزارة الدفاع.

وطبقًا للقرار، فتختص الأمانة العامة بإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الدفاع الوطني وتحضير الموضوعات التي تطرح في الجلسة، وتتولى الأمانة العامة تلقى تقارير الوزراء وقادة القوات المسلحة والمختصين بالدولة المطلوب عرضها على المجلس، وإعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لأعمال المجلس، والقيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية وغير العادية والقيام بأعمال السكرتارية لجلسات المجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.

حفظ وثائق المجلس
ومن بين مهام الأمانة حفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وإعداد تقرير نصف سنوي في شهري يناير ويوليو من كل عام، وآخر سنويًا يتضمن بيانًا بالموضوعات والمسائل التي نُظرت أمام المجلس، ويُعرض هذا التقرير على السيد رئيس المجلس تنفيذ أي مهام أخرى توكل إليها.

ويصدر بتعيين الأمين العام للمجلس وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح وزير الدفاع، كما نص القرار على تعيين أعضاء الأمانة العامة من ضباط القوات المسلحة وغيرهم من الجهات المختصة بالدولة، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع، على ألا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.

ضباط القوات المسلحة
وينص القرار على أنه يُلحق بالأمانة العامة عدد كافٍ من الضباط والأفراد من القوات المسلحة لمعاونة الأمانة العامة في أعمالها، ويفوض وزير الدفاع في اختيارهم.

ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس، وله حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود وفى حال غيابه يحل محله من يكلفه رئيس المجلس من أعضاء الأمانة. ويُعد الأمين العام جدول أعمال المجلس بناءً على طلب رئيس المجلس، ويجب أن يرسله لأعضاء المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة بيومين على الأقل، وتوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.

سلطات الوزير
وينص القرار أيضًا على أن الأمين العام للمجلس يمثل أمام القضاء وفي علاقته مع الغير، وتكون له سلطات الوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية بالأمانة ولجميع أعضائها والعاملين بها، وله الاتصال بجميع مؤسسات الدولة الدستورية وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات في أي شأن يتعلق بالمجلس وأعماله وله أن يطلب منها أي مستندات أو وثائق لازمة لعمل المجلس.
الجريدة الرسمية