الحكومة تحدد شروط تخصيص الأراضي الصناعية في الصعيد
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد بدون مقابل، مشيرا إلى أنه سيبدأ العمل بهذا القرار فور نشره بالوقائع المصرية.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وما تقدمت به وزارة التجارة والصناعة بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في محافظات الصعيد خاصة في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة بمختلف محافظات الصعيد، الأمر الذي سيسهم في احداث طفرة صناعية في صعيد مصر.
وأشار الوزير إلى أن القرار حدد صور التصرف في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات أسوان والأقصر والوادي الجديد وسوهاج وأسيوط وبني سويف وقنا، لمن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016 والتي يبينها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض التنمية الصناعية بدون مقابل خلال فترة تنتهي في 31-3-2020.
وأكد قابيل أن الشروط تتضمن أن يكون نشاط المستثمر في أحد المجالات الصناعية التي حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وان يقدم المستثمر دراسة جدوي فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقا للمعايير التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن هذه الدراسة على الأخص نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه والجدول الزمني للتنفيذ ومدي قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع ومصدر هذا التمويل.
كما اعطي القرار الأولوية في التصرف لإنشاء المشروعات الاستثمارية بناء على دراسة الجدوي المقدمة والتي يتحقق بها أحد الاعتبارات الاتية:
- المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والتي تستعين بالمقيمين في المحافظات التي حددها القرار لتدبير احتياجاتها من هذه العمالة.
- المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها.
- المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- المشروعات التي تدخل تقنيات حديثة.
- المشروعات التي يوجه إنتاجها للتصدير خارج البلاد.
- المشروعات التي تعمل في مجالات الكهرباء (إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا) من الطاقة التقليدية أو المتجددة.
كما اشترط القرار الا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها عن الاحتياج الفعلي للمشروع وبحد أقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الصناعي الواحد، مع اعطاء الحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الموافقة على الاستثناء من الحد الأقصى المشار اليه بالنسبة للمشروعات التي يتطلب أقامتها مساحة أكبر.
وأوضح وزير الصناعة أن القرار ألزم المستثمر الذي يتم التصرف له في الأرض بدون مقابل بالشروط التالية:
البدء في إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ استلام الأرض، وفي حالة الاخلال بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب الأرض وفقا للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
الانتهاء من إنشاء المشروع الصناعي والبدء الفعلي للإنتاج خلال مدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض وعدم التصرف في الأراضي والعقارات المخصصة له إلا بعد مرور 5 سنوات من بداية الإنتاج الفعلي، بشرط الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية المسبقة على هذا التصرف، مع منح مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحق في النظر في تخفيض هذه المدة في الحالات التي يقدرها.