قانون إسرائيلي جديد يفرض غرامة ضخمة على مكبرات الصوت بالمساجد
تناقش اللجنة الوزارية لشئون القانون في الكنيست الإسرائيلي، الأحد المقبل، النص الجديد لمشروع قانون المؤذن الذي يقضي بمنع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت.
وطرح القانون بحسب ما جاء في صحيفة "هاآرتس" اليوم الجمعة، عضو الكنيست موطي يوجيف (من البيت اليهودي) والنائب دافيد بيتان (من الليكود).
تعديل القانون الجديد يقضي بعقوبة أكثر تشددا من النص السابق، حيث يفرض غرامة مالية لا تقل عن 5000 آلاف شيكل إسرائيلي على المساجد التي تستخدم مكبرات الصوت خلال الساعات الممنوعة.
ويمكن أن تصل الغرامة إلى 10 آلاف شيكل، على كل خرق للهدوء. وحسب النص الجديد، لن تتمكن بيوت العبادة (خاصة المساجد) من تفعيل مكبرات الصوت بين الساعات 11 مساء و7:00 صباحا، الأمر الذي يعني منع المساجد حصرا من استخدام المكبرات للدعوة لصلاة الفجر.
ويخضع النص الجديد لقانون استخدام مكبرات الصوت، لقانون الضجيج، القائم حاليا، ويمكن أن يقيد استخدام المكبرات في ساعات النهار أيضا، في المناطق المأهولة. وجاء في تفسير القانون أن "حرية العبادة يجب أن لا تشكل عاملا لإزعاج المواطنين خلال نومهم".