رئيس التحرير
عصام كامل

بالمستندات.. مخالفات مالية فى اتحاد الصناعات المصرية

 جلال الزربه رئيس
جلال الزربه رئيس اتحاد الصناعات المصرية

يجتمع جلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية، غداً الأحد مع شريف عفيفى رئيس غرفة مواد البناء، لبحث أزمة مدير الغرفة والذى تم التعاقد معه براتب شهرى 15 ألف جنيه بالمخالفة للائحة الاتحاد.


وتلقى الزربة مذكرة من أحد موظفى الغرفة – حصلت " فيتو " على نسخة منها – تفيد بتعاقد مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء مع أحمد محمود، ليصبح مديرا للغرفة لمدة 3 أشهر تحت الاختبار تبدأ من 26/10/2011 وتنتهى فى 25/1/2012 .

وبعد انتهاء فترة الاختبار لم يتم التجديد له من قبل مجلس الإدارة، إلا أن شريف عفيفى، بصفته رئيسا للغرفة تعاقد معه منفردا دون الرجوع لمجلس الإدارة براتب 15 ألف جنيه شهريا، بالمخالفة لنص المادة 16 من اللائحة الأساسية المشتركة للغرف الصناعية، والتى تنص على أن تحديد الراتب من اختصاص مجلس إدارة الغرفة وليس الرئيس بمفرده.
لم يكتف "عفيفى" بهذه المخالفة بل حرر العقد الذى وقع فى 7/10/2012 ، ليبدأ التعاقد بأثر رجعى من 26/1/2012، وهو مخالف لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1985 والذى ينص فى مادته الأولى على أن يتم تحديد المكافأة التى يتقاضاها الخبير أو المستشار فى حدود الفرق بين مجموع ما كان يتقاضاه عند انتهاء الخدمة وبين المعاش المستحق له بما لا يجاوز مجموع ما يتقاضاه رئيس الوحدة التى يلحق بها، حيث إن "شبارة " من متقاعدى القوات المسلحة.
ونظرا لمخالفة التعاقد قانونا رفض اتحاد الصناعات تنفيذه حتى بعد أن قام شريف عفيفى بالالتفاف وتغيير تاريخ التعاقد من 26/1/2012 إلى 7/1/2012 إلا أن اتحاد الصناعات أصر على رفضه للصرف إلا من تاريخ استلامهم للتعاقد أى من 14/10/2012 طبقا لقاعدة مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية بأثر رجعى إلا بصدور قانون أو حكم المحكمة وكذلك إفادة الجهاز المركزى للمحاسبات بالاتحاد بعدم الصرف بأثر رجعى وضرورة إحالة الموضوع إلى إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأى القانونى فى هذا الشأن .
فما كان من مجلس إدارة الغرفة برئاسة شريف عفيفى بتاريخ 22/11/2012 إلا الالتفاف على مذكرة اتحاد الصناعات وقاموا بإقرار مكافأة لشبارة عن كامل قيمة التعاقد لفترة سابقة، لتسليمه لاتحاد الصناعات.
من جانبه أكد جلال الزربة رئيس الاتحاد، أن هذه المكافأة غير قانونية وأنها تتعارض مع ما سبق وجاء بكتاب الاتحاد بوجود تعاقد بينه وبين الغرفة كما أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات الصرف إلا من تاريخ استلام التعاقد .




الجريدة الرسمية