ننشر حيثيات حكم رفض دعوى إلغاء فرض وزير الصناعة رسوم وقائية على الحديد المستورد.. المحكمة استندت لرفض جهاز مكافحة الإغراق قضايا مماثلة فى 7 يوليو 2011 ..والقرار قائما على سند صحيح من الواقع والقانون
أودعت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار برئاسة المستشار حسونة توفيق حيثياتها فى الحكم برفض الدعوى المقامة من محمود العسقلانى، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، ضد كل من وزير الصناعة والتجارة الخارجية وإبراهيم السجينى، رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية، ومحمد حنفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.
كان الشاكى طالب فى دعواه بإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012 فيما تضمنه من فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8 % بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من صنف حديد تسليح لأغراض البناء.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القرار المطعون فيه صدر مستوفيا كافة ما استلزمه المشرع من إجراءات قانونية لازمة لصدوره وقائما على سند صحيح من الواقع والقانون.
وقالت المحكمة إنه سبق وأن تقدم عدد من شركات الحديد بشكوى ضد زيادات الواردات وانتهى جهاز مكافحة الإغراق فى 7 يوليو 2011 إلى رفضها.
وتوصلت سلطة التحقيق إلى وجود زيادة كبيرة بصورة مطلقة ونسبية فى حجم الواردات من الحديد خلال عام 2011 – 2012 حيث زادت حجم الواردات بصورة مطلقة بعد انخفاضها عام 2010 – 2011 مقارنة بالعام السابق و بررت الصناعة المحلية انخفاض الواردات إلى الإنتاج المحلى بنسبة 70 %.
وأضافت المحكمة: "تبين لسلطة التحقيق أنه رغم الزيادة فى بعض مؤشرات الصناعة المحلية عام 2011 – 2012 إلا أن ذلك لم يمنع تدهور أرباح الصناعة المحلية وانخفاض نسبة استغلال الطاقة الفعلية بنسبة 4 % وعدم القدرة على استغلال 33 % من طاقتها المتاحة وتوصلت إلى أن هناك زيادة وشيكة وبصورة أكبر لتلك الواردات فى الفترة القصيرة القادمة نظرا لقيام بعض الدول ببدء إجراءات تحقيق مكافحة أو وقاية أو انخفاض الأسعار بالنسبة للحديد الصينى والتركى.
وكشفت المحكمة أن هناك علاقة سببية بين الزيادة الوشيكة فى الواردات والضرر الذى يهدد الصناعة المحلية فضلا عن تقدير المصالح العامة وتغليب إحداها على الأخرى فى الحالة الماثلة، حيث يقترب من مفهوم السلطة التقديرية فى القانون الإدارى و درج قضاء مجلس الدولة المصرى الفرنسى على عدم مراقبة ملائمى إصدار القرار متى كان فى إطار الشرعية ولم يقدم المدعى دليلا على إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.