الإفتاء: حرمان المسجون وزوجته من الخلوة الشرعية غير جائز
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد مانعٌ شرعيٌّ من خلوة المسجون بزوجته أو العكس.
وأشارت إلى أن الإسلام راعى إشباع حاجات الإنسان المادية والروحية، حتى عَدَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحقَّ من الصدقات التي يثيب الله تعالى عليها؛ فقال: «وفي بُضع أحدكم صدقة»، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدُنا شهوتَه ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرامٍ أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر».
وأضافت دار الإفتاء، أنه لا يجوز حرمان الرجلِ من زوجته على سبيل التعزيرِ؛ لأنَّ التعزير في هذه الحالة لن يقع عليه وحده، بل سيتعدى الضرر إلى زوجته، والعقوبة في الإسلام شخصية؛ فلا تتعدى الجاني إلى غيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن تنظيم وقت الخلوة الشرعية بين المسجون وزوجته، يعود إلى جهةِ الإدارة لفِعْلِ ما تراه صالحًا.