حيثيات منع 27 متهما من التصرف في أموالهم بـ«التلاعب بالأقماح»
أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر بتأييد قرار النائب العام بمنع 27 متهما وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، على خلفية التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، في قضية التلاعب في توريد الأقماح التي تضم عددا من المتهمين.
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب وأحمد مختار.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أنه ثبت لها بصورة يقينية قيام المتهمين بالاستيلاء على المال العام والمتمثل في المبالغ المشار إليها، والتي تحصلوا عليها بالادعاء على خلاف الحقيقة والواقع.. كما ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين بوجود دلائل تفيد جدية الاتهام المسند للصادر ضدهم أمر المنع من التصرف، وأن ما اقترفوه من أفعال تمثل جرائم الاعتداء والإضرار بالمال العام.
وقالت المحكمة: إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة، واطمأن إليها وجدانها وارتاح ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتمثل فيما شهد به العميد مصطفى البكري مدير مباحث تموين الجيزة عن قيام لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب، بالمرور على صوامع وبناكر تجميع القمح المحلي لعام 2016 للوقوف على الوضع على الطبيعة وضبط أي مخالفات.
وأضافت المحكمة نقلا عن شهادة مدير مباحث تموين الجيزة أنه بالانتقال إلى موقع صومعة المنارة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتور ملك السيد عبد الرحيم جابر أحمد، والمستأجرة من سامي محمد ربيع عمار، وبمراجعة مستندات وسجلات الصومعة، تبين أن إجمالي كميات القمح الواردة للصومعة في الفترة من 8 مايو وحتى 4 يونيو 2016، يزيد عن 35 ألف طن، غير أنه بجرد الكميات الموجودة فعليا بعد إجراء القياسات اللازمة تبين أن الكمية الحقيقة 19 ألفا و500 طن، وأن سعر طن القمح إنتاج عام 2016 يتراوح ما بين 2733 إلى 2800 جنيه تقريبا.
وذكرت المحكمة بأنه قد وردت أيضا معلومات تفيد اتفاق كل من السيد عبد الرحيم جابر مدير وشريك بشركة المنارة لطحن الغلال وشريك بشونة وصومعة مكاوي وكامل محمد السيد عمار الشريك بصومعة المنارة، على اصطناع تفويضات باسم الجمعية المركزية للأراضي المستصلحة بصان الحجر لتوريد كميات وهمية من الأقماح لشون وصوامع المنارة والمكاوي بمدينة السادس من أكتوبر بلغ إجماليها نحو 43 ألف طن، واستيلائهما على المبالغ المتفرقة عن تلك الكميات والتي تبلغ 120 مليون جنيه من الشركة المصرية القابضة للصوامع والغلال، وتوريد كمية وهمية من الأقماح المحلية لصومعة مكاوي بنحو 16 مليون جنيه.
وأشارت المحكمة إلى أنه تبين أيضا إثبات توريد كمية وهمية من القمح المحلي لشونة مكاوي، حيث بلغ إجمالها نحو 7479 طنا تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 20 مليون جنيه، الأمر الذي ترتب عليه قيام السيد عبد الرحيم جابر بصرف عدد 12 شيكا مصرفيا من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبالغ إجمالى قيمتها نحو 27 مليون جنيه، بموجب التفويض المصطنع المنسوب صدوره للجمعية المركزية للأراضي المستصلحة لصان الحجر مقابل توريد كمية وهمية من القمح باسم الجمعية الأخيرة.
وأوضحت المحكمة أنه ثبت قيام كامل محمد السيد عمار بالتواطؤ مع لجان الفرز والاستلام في إثبات استلام كميات من القمح بالدفاتر والسجلات ومحاضر الفرز، والاستلام بصومعة المنارة، خلافا للحقيقة.
وذكرت المحكمة أنها اطمأنت لما ورد بالتحقيقات من قيام الجمعية المركزية المستصلحة بصان الحجر بإعداد كشوف حصر وتوريد الأقماح لعام 2016، حيث بلغت كمية القمح الموردة منها لشونة الرباعية 11 ألفا و392 طنا، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 27 أبريل الماضي، بإجمالي مبلغ 31 مليونا و899 جنيها تم تحصيلها من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وبمراجعة محاضر فرز وتسلم القمح المورد من تلك الجمعية عن ذات الموسم تبين أن كمية القمح المثبت توريدها من تلك الجمعية بلغت 24 ألفا و826 طنا بزيادة مقدارها 13 ألفا و400 طن عن المثبت توريده فعلا من كشوف حصر وتوريد تلك الجمعية.
وأوضحت المحكمة أنه بالفحص تبين قيام اللجنة المختصة بفرز القمح المورد إلى شونة الرباعية موسم 2016، وأثبتوا بها على خلاف الحقيقة قيام الجمعية المركزية المستصلحة بصان الحجر بتوريد كمية 13 ألفا و400 طن، علاوة على الكمية الفعلية الموردة خلافا للحقيقة، وبموجب تلك المحاضر المزورة قامت الشركة القابضة للصوامع والتخزين بإصدار ثلاثة شيكات بقيمة تلك الكمية الوهمية، بلغت قيمتها 25 مليونا و760 ألف جنيه باسم عبد الله هاشم الفنى الزراعي المختص بمراقبة صان الحجر استنادا إلى تفويض مزور.
ومن المقرر أن تقوم نيابة الأموال العامة العليا بإبلاغ الجهات الرسمية بقرارات التحفظ الصادرة في شأن أرصدة المتهمين الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن، وذلك بجميع البنوك العامة لجمهورية مصر العربية، ولا تسري أوامر المنع على المرتب الحكومي.