الإفتاء: اللجوء إلى أطفال الأنابيب جائز بشروط
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا ثبت قطعًا أن البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها، وأنه تم إخصابهما خارج رحم هذه الزوجة عن طريق الأنابيب، وأُعِيدت البويضة ملقحةً إلى رحم الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنِيِّ إنسانٍ آخر، وهو ما يعرف بأطفال الأنابيب.
وأضافت دار الإفتاء في فتوي لها، أنه لا مانع شرعا من الإنجاب عن طريق أطفال الأنابيب، إذا كانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك كمرض بالزوجة، أو الزوج، أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة، مشيرة إلى أنه يجب أن يتم ذلك على يد طبيبٍ متخصِّصٍ مؤتَمَنٍ في عمله.