حيثيات حكم الحبس المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين في خلية داعش
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة أربعة متهمين في القضية المعروفة بـ"ولاية داعش في حلوان"، بالسجن المشدد عشر سنوات، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.
والمتهمون هم: "محمد عبد العظيم وعمر إسماعيل ومحمد عبد الفتاج وخالد عبد الحليم ".
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية التي تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "داعش"، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.
وأودعت المحكمة حيثيات الحكم في القضية وقالت إن المتهمين جميعا، سعوا للالتحاق بجماعة مقرها خارج البلاد تمهيدا للقيام بأعمال إرهابية ضد مؤسسات ومواطني الدولة المصرية، بأن قاموا بالتواصل مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشبكة المعلومات الدولية سعيا منهم للإلحاق بذلك التنظيم بدولتي سوريا وليبيا لاكتساب الخبرات القتالية والعودة للداخل المصري لتنفيذ عمليات عدائية في مواجهة مؤسسات الجيش والشرطة وأبناء الوطن من معتنقى الدين المسيحى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت «ثانيا المتهم الثانى ـ حاز بغير ترخيص ذخائر ـ ثلاث عشرة طلقة خرطوش ـ مما تستعمل على الأسلحة النارية غير المششخنة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المؤثمة بالمواد 86،86مكررج/1، 88مكرر/ج من قانون العقوبات والمواد 6، 26/4،30/1من قانون رقم 394لسنة 1954المعدل بالقانونين رقمى 26لسنة1978، 165لسنة1981 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والمرسوم بقانون رقم 6لسنة 2012».
وتابعت «وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن تحريات الرائد مصطفى محمود أحمد محمد صقر الضابط بقطاع الأمن الوطنى دلت على قناعة المتهم الأول بالعديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم في عمليات عدائية، وتكفير المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت المهمة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية وبتواصله عبر مواقع التواصل الاجتماعى مع بعض كوادر تنظيم داعش الإرهابى».
وأكملت الحيثيات: «وتحرك المتهم بالدعوة لصالح أفكار التنظيم بأوساط مختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب عناصر ودفعهم للمشاركة بحقلى الجهاد السورى والليبى والانضمام لصفوف تنظيم داعش الإرهابى بهما لتلقى تدريبات عسكرية على حرب العصابات والمدن وطرق تصنيع المتفجرات تمهيدا للعودة للبلاد وتكوين خلية عنقودية تتخذ من الأفكار التكفيرية والجهادية حيث إن تنظيم داعش الإرهابى له أيديولوجية لها وتهدف إلى ارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية المتصلة التي تستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة وأبناء الوطن من معتنقى الدين المسيحى».
وأوضحت «وضمت تلك الخلية المتهمين الثانى والثالث والرابع ونجاحه في إيجاد خط تسفير لعناصر تلك الخلية للمشاركة بحقول الجهاد الخارجية وتعرفه بتنظيم ما يسمى ولاية سيناء من خلال تواصله مع من يدعى سراج الأشمونى عبر مواقع التواصل الإجتماعى للدفع بعناصر للتنظيم لتلقى تدريبات على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات والشرطة ومؤسسات الدولة»
وأشارت إلى أن عناصر تلك الخلية شاركت في مسيرات جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة حلوان وإضلاع المتهم الثالث بتوفير كمية من رمان البلى لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية لاستخدامها في تصنيع العبوات المتفجرة ورصد تحركات مدرعات الشرطة بتكليف من المتهم الأول واستصدر إذنا من النيابة العامة بتاريخ 21/9/2015بضبط وتفتيش شخص ومسكن سالفى الذكر وتمكن من ضبط المتهمين الأول والثالث. وتمكن النقيب/ محمد يحيى محمد من ضبط المتهم الثانى وبتفتيش مسكنه عثر بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وعلى ثلاث عشرة طلقة نارية مما تستعمل على السلاح الناري المضبوط. وتمكن النقيب/ محمد أحمد السيد من ضبط المتهم الرابع.
وأقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة أنه من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسي وأنه عقب الانقلاب في 30 يونيو حسب قوله شارك في اعتصام رابعة وفى أحداث المنصة وشارك في المسيرات والمظاهرات مع المتظاهرين أثناء وعقب فض رابعة وأن السعى للسفر لتنظيم الدولة كان بينه وبين المتهم الثانى وآخرين وأن المتهم الثانى حاول السفر إلى التنظيم سالف البيان إلا أنه عاد من منتصف الطريق، أما الآخرون فقد سافروا إلى تنظيم الدولة في ليبيا وسوريا والعراق.
وأكدت المحكمة أن المتهم الأول كان على تواصل مع المتهم الثالث عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) وآخرون وأن الهدف من تكوين تلك الخلية أو المجموعة تكوين مجموعة مسلحة لدفع أي اعتداء عليهم وأن الحصول على تلك الأسلحة من السوق بمنطقة حلوان وأن من ضمن تلك المجموعة سالفة البيان المتهم الرابع، وأن الأخير وآخرين يتم تدريبهم على استخدام السلاح في منطقة صحراوية بمدينة 15 مايو وكان على تواصل مع من سافروا فعلا لتنظيم الدولة سواء كان بليبيا أو سوريا وأقر صراحة بالتحقيقات أنه قام بتكوين تلك الخلية أو المجموعة سالفة للجهاد ضد الشيعة والجيش والشرطة إلا أنه لم يقم بثمة عمليات.
وأقر أيضا المتهم الثانى بتحقيقات النيابة العامة أنه يعترض على طريقة عزل محمد مرسي ونتيجة لذلك اشترك في اعتصام رابعة وشارك في المظاهرات والمسيرات للاعتراض على ذلك وأنه على علاقة بالمتهم الأول وطلب منه الانضمام للقيام بأعمال جهادية داخل مصر واستهداف مدرعات الجيش والشرطة وأن المتهم الثانى على تواصل مع آخرين خارج البلاد مشتركين بتنظيم الدولة في ليبيا وسوريا وتم فعلا السفر لمرسى مطروح والدخول عن طريق الحدود المصرية الليبية إلا أنه عاد وأقر بأن المضبوطات خاصة بشقيقه.
وأقر أيضا المتهم الثالث أنه قد توطدت علاقته بالمتهم الأول في عام 1993 تقريبا وبدأ يتبعه في التعمق في المنهج السلفي وبدأ يشارك في الحياة السياسية عقب ثورة يناير 2011 وأنه من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وأنه شارك في اعتصام رابعة العدوية وآخرون من أعضاء التحالف على حد قوله ونتيجة لفض اعتصام رابعة بالقوة حسب ما يدعيه شارك وآخرون في المظاهرات والمسيرات للاعتراض على ذلك وأضاف بأنه طلب منه توفير رمان بلى وتواصل المتهم الأول معه للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابى وإثقاله بالأفكار الشرعية المؤيدة لتوجهات ذلك التنظيم.
كما أقر أيضا المتهم الرابع بتواصله مع المتهم الأول وطلب منه صراحة أن يساعده في السفر لداعش في سوريا والعراق وأنه كان يرغب للسفر للخارج للانضمام لتنظيم الدولة (داعش) وأضاف بأن المتهم الأول قرر له أنه على تواصل مع تنظيم داعش في سوريا والعراق وجبهة النصرة.وأنه من المؤيدين لجماعة الإخوان وأنه شارك في اعتصام رابعة العدوية وآخرون من أعضاء التحالف على حد قوله ونتيجة لفض اعتصام رابعة بالقوة حسب ما يدعيه وشارك وآخرون في المظاهرات والمسيرات للاعتراض على ذلك.
وقالت المحكمة حيث إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من شهادة كل من الرائد مصطفى محمود أحمد محمد صقر، النقيب محمد يحيى محمد، النقيب محمد أحمد السيد الضباط بقطاع الأمن الوطني وما ثبت بإقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية.
وإقرار المتهمين جميعا بالانضمام لتنظيم داعش الارهابى، كما ثبت بتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بأن الذخائر المضبوطة حوزة المتهم الثانى من عيار 16والتي تستخدم على أسلحة الخرطوش سليمة وصالحة للاستخدام.
لما كان ذلك فإن المحكمة اقتنعت بجدية التحريات وقد جاءت متفقة مع باقي أدلة الدعوى ولا تناقض فيها ومن ثم فان المحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات وترى أنها أجريت فعلا بمعرفة الضابط محرر محضر التحريات وأنها حوت على وقائع صريحة وواضحة تصدق من أجراها وأن ضبط المتهمين تم بناءً على إجراء قانونى صحيح ولا يستلزم توافر ثمة حالة من حالات التلبس آنذاك ومن ثم تقر النيابة العامة على إصدارها إذن القبض والتفتيش بناءً على تلك التحريات وترى جديتها وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن ومن ثم يكون الدفع في غير محله وتقضي المحكمة برفضه.
ومن المستقر عليه قضاءً أنه يجوز استجواب المتهم أو مواجهته بغير دعوة محاميه في حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وأن تقدير ذلك موكول للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع.
وأضافت فإن ذلك مردود عليه بأن ما تجريه النيابة العامة من تحقيقات في الدعوى لا يعدو أن يكون من قبيل التحقيق الابتدائي الذي يخضع لرقابة محكمة الموضوع في شأن سلامة إجراءاته، وأنه لم يكن السبيل الوحيد الذي يستقر به الحال في الدعوى، بل إن القانون قد وضع للمتهم ضمانة أخرى يمكنه من خلالها تفادي ما يعني له من شكوى أو يدعيه من قصور، حيث كفلت له المادتان 271،272 من قانون الإجراءات الجنائية أن تجرى المحكمة تحقيقا في الدعوى بمعرفتها تستمع فيه إلى شهود الإثبات ومن بعدها شهود النفي وتمكن الخصوم في الدعوى من مناقشتهم بما فيهم المتهمون وللمحكمة من هذه الإجراءات مجتمعة تكون عقيدتها في شأن الصورة الصحيحة للواقعة فيها من موازنتها بين أدلة الدعوى من الثبوت والنفي وإنزال أقوال الشهود وسائر الأدلة التي تؤهلها لاتخاذ القرار الذي يكشف عن حقيقة الواقعة ويستتبع إنزال صحيح القانون فيها.
ولما كان ذلك وكانت المحكمة باعتبارها محكمة الموضوع قد استجابت لكافة طلبات الدفاع الجوهرية ومن بينها مناقشة شهود الإثبات التي ارتكنت إليها النيابة العامة ومكنت دفاع المتهمين أن يوجهوا إليهم ما لهم من أسئلة فإنها بمقتضى هذا التحقيق النهائى قد كفلت للمتهمين حقهم المقرر قانونا بما يسلبهم حق التزرع بالدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة أو العروج عليها بثمة مطعن لأن المحكمة قد أفسحت لهم المجال لتدارك ذلك الأمر إن وجد ومن ثم يكون الدفع في غير محله وتقضى المحكمة برفضه.
وأوضحت المحكمة «سابعا: ـ وحيث إنه عن الدفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وانتفاء صلة المتهم الثانى بالمضبوطات.
فمردود عليه بأن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أن المتهمين هم مرتكبو الواقعة محل التحقيقات وأن المضبوطات ضبطت حوزة المتهم الثانى وذلك لاطمئنانها لصدق رواية شهود إثبات الواقعة وما استخلصته المحكمة من التحقيقات ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع.
ثامنا: ـ حيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان جريمة السعى لدى دولة أجنبية أو جماعة خارج البلاد.
فمردود عليه بأنه من المقرر وطبقا لنص المادة 86 مكرر/ج /1عقوبات يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأى عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها، أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم، أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر.
فمن المقرر أن السعى عبارة عن عمل مادى واضح المعالم في الحيز الخارجى ويراد به كل عمل أو نشاط يصدر من الجانى يتجه به إلى الدولة الأجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها لأداء خدمة معينة تتمثل في القيام بعمل من أعمال الإرهاب داخل مصر مما عدده النص أو الاشتراك في إرتكابه.
والسعى هو مرحلة سابقة على التخابر إلا أن القانون ساوى بينهما نظرا إلى الخطورة التي ينطوى عليها مسلك الجانى الذي يتوجه بنفسه إلى الدولة الأجنبية أو الجمعية أو الهيئة أو المنظمة التي يكون مقرها خارج البلاد.
ويقصد أيضا بالسعى أو التخابر لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون كل صور الاتصال المباشر وغير المباشر بأى منهم. ويراد بالسعى كل عمل أو نشاط يصدر من الجاني يتجه به إلى الدولة الأجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابةلأداء خدمة معينة تتمثل في القيام بعمل من أعمال الإرهاب داخل مصر وتقوم هذه الجريمة توافر ركنين: ركن مادي: يتمثل في السعى أو التخابر لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أحد ممن يعملون لمصلحتها.
ركن معنوي: هو قصد القيام بأى عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها، أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم، أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في إرتكاب شئ مما ذكر.
وقد بينا فيما سبق المقصود بالسعى أو التخابر باعتباره نشاطًا إجراميًا مشتركًا في جميع جرائم السعى أو التخابر - إلا أنه يجب ملاحظة أن القانون لم يتطلب في الدولة الأجنبية أن تكون معادية وفضلًا عن توافر القصد العام يجب أن يتوافر قصد جنائي خاص هو القيام بأعمال عدائية ضد مصر ومؤسساتها. ولا يشترط لوقوع هذه الجريمة نجاح الجاني في مقصده إذا يكفى مجرد توافر هذا القصد ولو لم يتحقق تنفيذه بالفعل.
ولما كان ذلك وكان المتهم الأول على قناعة بالعديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة وإستهدافهم في عمليات عدائية، تكفير المسيحين وإستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، وإستهداف المنشأت المهمة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية وبتواصله عبر مواقع التواصل الإجتماعى مع بعض كوادر تنظيم داعش الإرهابى، وتحركه بالدعوة لصالح أفكار التنظيم بأوساط مختلفة وعبر مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب عناصر ودفعهم للمشاركة بحقلى الجهاد السورى والليبى والانضمام لصفوف تنظيم داعش الإرهابى بهما لتلقى تدريبات عسكرية على حرب العصابات والمدن وطرق تصنيع المتفجرات تمهيدا للعودة للبلاد وتكوين خلية عنقودية تتخذ من الأفكار التكفيرية والجهادية حيث أن تنظيم داعش الإرهابى له أيديولوجية لها وتهدف إلى إرتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية المتصلة التي تستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة وأبناء الوطن من معتنقى الدين المسيحى وضمت تلك الخلية المتهمين الثانى والثالث والرابع ونجاحه في إيجاد خط تسفير لعناصر تلك الخلية للمشاركة بحقول الجهاد الخارجية وتعرفه بتنظيم ما يسمى ولاية سيناء من خلال تواصله مع من يدعى سراج الأشمونى عبر مواقع التواصل الإجتماعى للدفع بعناصر التنظيم لتلقى تدريبات على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات والشرطة ومؤسسات الدولةوذلك وفقا للثابت بتحريات الأمن الوطنى واعترافات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة دون أن تسترسل المحكمة في سردها مرة أخرى.
وكان الثابت من مجموع ما أورده الحكم كافيًا في بيان أركان جريمة السعى المؤثمة بالمادة 86مكرر/ج/1وحسبما إستخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات وإقرارات المتهمين وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقرير المعمل الجنائى وكذا كافة الأدلة الأخرى التي وردت بالتحقيقات، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدي من الدفاع مجافيًا للواقع والقانون يتعين رفضه.
تاسعا: ـ حيث أنه عن الدفع ببطلان أقوال شهود الإثبات لمخالفتها للواقع وعدم الإعتداد بشهادة شهود الإثبات وعدم وجود ثمة شاهد للواقعة.
فمردود عليه أيضا من أنه من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضى الجنائى في المحاكمات الجنائية بدليل معين إذ لم ينص على ذلك وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل تطمئن إليه مادام مأخذه من الأوراق صحيحا، فضلا عن أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي تؤدى فيها شهادته والتعويل على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى المحكمة، كما أن للمحكمة الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق وتطرح ما لا يتفق معه من تلك الأقوال مادام أنه يصح أن يكون الشاهد صادق من ناحية في أقواله وغير صادق في شطر منها.
ومن المقرر أيضا أن التناقض في أقوال الشاهد لا ينال منها مادام الحكم قد إستخلص الإدانة من أقواله إستخلاصا سائغا لاتناقض في ذلك أن المحكمة تأخد من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بالرد في حكمها إذ أن الأصل أنها لاتلتزم بأن تورد من أقوال الشاهد الإ ما يقيم عليه قضائها.
و لما كان ذلك وقد جاء هذا الدفع مرسلا وجائت في صورة أقوال عابرة غيرمحددة المعالم هذا والمحكمة إطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات على نحو ما إستخلصته من الأوراق فان نعى الدفاع في هذا الصدد لايعدوا أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.
عاشرا:ـ حيث أنه عن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه.
فمردود علية بما هو مقرر أن المحكمة تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذي تطمئن الية بغير معقب. ولما كانت المحكمة إطمانت إلى أقوال شهود الواقعه وإقتنعت بحصول الواقعه بالصوره التي إستخلصتها المحكمة من إرتكاب المتهمين تلك الواقعة وفقا لما انتهت إليه المحكمة ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه.
الثانى عشر: ـ حيث أنه وعما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي إطمأنت اليه المحكمة بقالةعدم معقولية الواقعة وخلو الأوراق من ثمة دليل تصح به الإدانة:ـ
فهو في حقيقته لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة وإستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي إستخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات وكذا إقرارات المتهمين بالتحقيقات وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الإقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون نعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.
لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى أدلة الإثبات في الدعوى سواء القولية منها أو الفنية وكذا إقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة والتي بنيت على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإنها تعرض عن إنكار المتهمين ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم بجلسات المحاكمة إذ لا يعدو هذا الأمر منهم سوى محاولة للتملص من وزر الجريمة للإفلات من عقابها فضلا عن مجافاتها الأدلة الثابتة التي طرحتها المحكمة على بساط البحث وقلبت فيها الرأي ومحصتها عن بصر وبصيرة فوجدتها سديدة ومتساندة.
كما لم تفلح محاولات الدفاع من الافتئات عليها أو الطعن في سلامتها أو الانتقاص من قوتها في التدليل فاستحوذت على كامل اطمئنان المحكمة وكان لها أثرها البالغ في تكوين عقيدة المحكمة فيما انتهت إليه، وكانت المحكمة قد أطرحت كل ما يخالف هذا الاطمئنان إما لكونه مجافيا للحقيقة والواقع وإما لكونه لم يقو على أن ينال من الدليل في الدعوى.