تعديل اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعى
قررت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إجراء عدة تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعى، واستبدال بعض النماذج طبقًا للمواد ( 8، 9، 15) من اللائحة التنفيذية، وذلك على أن يكون طلب القيد فى السجل المشار إليه خلال ثلاثين يومًا من بدء الإنتاج، وأن يرفق بالطلب عدة مستندات (صورة من شهادة الميلاد، القيد بالغرفة الصناعية) على أن يمنح صاحب المنشأة شهادة مؤقتة يقيده فى السجل الصناعى، ولا يجوز لأى جهة إصدار أى قواعد أو إجراءات إضافية لما تضمنه هذا القرار، ومرفق بالقرار نماذج من (1س ص إلى 6 س ص) الخاصة بطلبات القيد.