ننشر حيثيات إعادة محاكمة "إبراهيم سليمان" فى "أرض سوديك".. المحكمة: الوزير له الحق فى إلغاء أو تعديل قرار.. وحكم الغرامة يجب تصحيحه .. والقصد الجنائى لم يتوفر فى حق الطاعنين
قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وفؤاد مدبولى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، وحسن خالد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق، ومحمد عبد الدايم، وعزت عبد الرءوف، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقاً، وذلك على خلفية اتهامهم بإهدار المال العام فى قضية "أرض سوديك" وحددت جلسة 20 إبريل المقبل لنظر أولى جلسات إعادة محاكمتهم أمام الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عدلى إبراهيم فاضل.
ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه بعد الاطلاع على الأوراق تبين أن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون، وأن الطاعنين على الحكم قالوا إنه أدانهم بأنهم حصلوا على ربح من وظائفهم وأضروا بالمال العام، موضحين أنه شابه قصور وتناقض فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك لأنه لم يبين أركان الجريمتين اللتين أدانهم بهما بيان كاف بل جاء الحكم فى بيانه بواقعات الدعوى مبهما كما أنه لم يقدم تدليلا سائغا وكافيا على توافر القصد الجنائى فى حق الطاعنين.
وقالت المحكمة: إن الحكم استند فى قضائه بالإدانة إلى الطاعن الأول بصفته وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ومعه الطاعنون من الثانى وحتى الرابع قد تغاضوا عن فسخ عقد التخصيص لقطعة أرض بمدينة الشيخ زايد لإخلال المتهم السادس بالتزاماته المالية الواردة بالعقد، وأغفل الطاعن الخامس بتوجيهات من الأول فى عرضه على اللجنة الثلاثية شروط عقد التخصيص من أجل الموافقة على بيع المتهم السادس لمساحة مليون متر مربع من الأرض محل عقد التخصيص، ووافق الطاعن الأول على الطلب المقدم من المتهم السادس بإعفاء الشركة التى يمثلها من مقابل رسم التنمية الشاملة.
وأضافت: إن الوزير باعتباره الرئيس الأعلى بوزارته له الحق فى تعديل أو وقف أو إلغاء أو سحب القرارات والأوامر الصادرة منه أو من مرؤسين له أو من الهيئات التابعة لوزارته شرط عدم مخالفة القانون، كما أن عليه واجب بحث طلبات الأفراد التى كفلها لهم الدستور، ما كان يوجب على الحكم التعرض لمدى مطابقة ما قام به الطاعن أو عدم مطابقته للقانون، وفوق ذلك فإن الحكم لم يعن باستظهار توافر الركن المعنوى فى حق الطاعنين عن تلك الجرائم، وبالتالى فإن الحكم قاصر فى بيان أركان الجرائم التى تدين بها الطاعنين مدلولا عليها بما يثبتها فى حقهم طبقا للقانون، مما يعيب بالقصور فى التسبيب، الأمر الذى يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت سليمان بالسجن 5 سنوات وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها 970 مليونا و700 ألف جنيه ومبلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها و81 مليون جنيه و13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وهو ما يقرب من 2 مليار جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض سوديك" لاتهامه بالتربح والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة.
وصدر الحكم من محكمة الجنايات فى إبريل الماضى بمعاقبة كل من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، بالسجن المشدد 5 سنوات وبمعاقبة كل من نواب هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، وهم فؤاد مدبولى محمد وحسن خالد فاضل طنطاوى ومحمد أحمد عبد الدايم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغى 970 مليونا و700 ألفًا، و13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها، وتغريم كل منهم مبلغا مساويا لمبالغ الرد، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة على نواب الهيئة السابقين إيقافا شاملا.
وعاقبت المتهم عزت عبد الرؤوف، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ 81 مليونا وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وبمعاقبة رجل الأعمال مجدى راسخ، صهر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ورد المبالغ 970 مليونا و700 ألف جنيه، وكذلك 81 مليون جنيه وأيضا 13مليونا و869 ألفا و760 جنيها، وتغريمهم مبلغا مساويا للرد بما يعادل 2 مليار جنيه لاتهامهم بأنهم حصلوا لغيرهم بدون حق على ربح وتنفعهم من عمل من أعمال وظائفهم بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها 2550 فدانًا بمدينة الشيخ زايد لشركة "سوديك" التى يمثلها راسخ لإخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها.