رئيس التحرير
عصام كامل

قانونيون: انفراد الحكومة بقرار «قرض صندوق النقد» غير دستوري.. «عبد النبي»: انتهاك الدستور «سمة السلطة التنفيذية».. المادة 127 تؤكد ضرورة موافقة البرلمان.. و«بطيخ

الدولار
الدولار

استنكر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عدم رجوع السلطة التنفيذية إلى البرلمان قبل التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول قرض الـ12 مليار وتطبيق ما وصفه النشطاء بـ"شروط صندوق النقد التقشفية"، متسائلين عن قدرة البرلمان رفض القرض من عدمه.


وتوضيحًا للوضع، قال الدكتور فواد عبد النبى، الفقيه الدستوري، إن البرلمان هو سيد القرار في جميع الأمور التشريعية والمصيرية للدولة، ويحق له رفض القرض رفضًا قاطعًا بموجب المادة 101 من الدستور، والتي تنص على أن «يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور».

انتهاك الدستور
وتابع الفقيه الدستوري: «ولكن المشكلة لا تكمن في أحقية البرلمان بالرفض، وإنما تكمن في عدم احترام السلطة التنفيذية للبرلمان أو الدستور، والذي قامت السلطة التنفيذية بانتهاكه عدة مرات، ولا يوجد ما يمنعهم من انتهاكه فيما يخص قرض صندوق النقد، والذي يعد مخالفًا للدستور حتى بموافقة البرلمان، بموجب المادة 59 من الدستور، والتي تنص على أن «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها، وبالنظر إلى شروط صندوق النقد فهي لا تحقق الطمأنينة لعموم الشعب».

وأضاف عبد النبي أنه في جميع الأحوال لا يجوز للحكومة الاقتراض من أي جهة بدون موافقة البرلمان، بموجب المادة 127 من الدستور، والتي تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وعند سؤال الفقيه الدستوري عن موقف صندوق النقد حال تجاهلت السلطة التنفيذية – البرلمان، قال عبد النبي إنه بموجب المادة 139 من الدستور، فإن الرئيس يمثل الدولة بالنسبة للجهات الأجنبية، لذلك بالنسبة لصندوق النقد، موافقة الرئيس وحدها كافية.

الكلمة للبرلمان
فيما قال الدكتور رمضان بطيخ، الخبير الدستوري، إنه لا يحق للبرلمان رفض قرض صندوق النقد أثناء المفاوضات، إنما يحق له الرفض عند الانتهاء من المفاوضات وعرض الأمر الأمر على النواب، نافيًا أي وسيلة للسطة التنفيذية لاتمام القرض دون موافقة البرلمان.
الجريدة الرسمية