رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يبدأ أولى جلسات مناقشة «القيمة المضافة».. لجنة الخطة والموازنة توصي بالموافقة على القانون.. خلاف حول سعر الضريبة.. وزير المالية: القانون لن يفرض ضرائب جديدة.. و52 سلعة معفاة

الدكتور عمرو الجارحي
الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية

بدأت اليوم أولى جلسات البرلمان، لمناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، بحضور الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، ونائبه للسياسات الضريبية.


السلع والخدمات
تضمن القانون السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط مثل التبغ والبنزين والزيوت النباتية والمقرمشات والبطاطس المصنعة والأسمدة والمقاولات والجبس والأدوية والنقل المكيف بين المحافظات والخدمات المهنية والاستشارية، إضافة إلى سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة مع خصم الضريبة على المدخلات من الضريبة على القيمة المضافة فقط مثل المياه الغازية، والجعة غير الكحولية والكحول الأثيلي والنبيذ والمشروبات الروحية والبيرة الكحولية ومحضرت العطور والتليفزيونات والثلاجات وأجهزة التكييف.

ولم تعرض اللجنة، أثناء عرض رئيسها الدكتور حسين عيسى، تقرير اللجنة الخاصة بمناقشة مشروع القانون، الاستقرار على سعر الضريبة، لا سيما في ظل تمسك الحكومة بأن تكون بنسبة 14%.

الحصيلة الضريبية
وأكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة الوارد في القانون المقدم من الحكومة سعرا اقتصاديا توازنيا يحقق الحصيلة الضريبية اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية.

وقالت اللجنة في تقريرها عن مشروع القانون إن هذا السعر لابد أن يتحمله القادرون بصفة أساسية مع تجنب العوامل والمتغيرات التي قد تؤثر بالسلب على الحصيلة المتوقعة مشيرة إلى أن الحكومة اقترحت أن تكون نسبة الضريبة 14%.

مراقبة الأسعار
وطالبت بمراعاة الأثر التضخمى المتوقع من القانون من خلال التعاون والتنسيق بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتموين وأجهزة حماية المستهلك ومختلف الأجهزة الرقابية بحيث يتم تطبيق اليات واضحة للرقابة على الأسعار ومحاربة جشع التجار.

وأوصت اللجنة بدعم وإصلاح المنظومة الضريبية واتخاذ كافة السبل لزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية حتى يمكن تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للقانون مع القيام بالعديد من حملات الترويج والتوعية بالقانون حتى تظهر إيجابياته للرأى العام وإيضاح الآليات المزمع اتخاذها لتخفيف آثاره الجانبية.

مراجعة شاملة
ودعت إلى إجراء مراجعة شاملة لمواد القانون كل ثلاث سنوات حتى يتواكب ولائحته التنفيذية مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويحافظ دائما على صفات الاعتدال والتوازن والواقعية.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة ضرورة مراجعة نظم تسعير الخدمات العامة ومنظومة الدعم السلعى والنقدى بحيث يتم الفصل بين تحديد السعر العادل للخدمة والعسر الذي تقدم به الخدمة للمواطن والذي يعكس مقدار الدعم الذي تتحمله الدولة في سبيل تحقيق أهداف اجتماعية متفق عليها.

وأوضحت أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يمثل إحدى الآليات اللازمة لإصلاح وتطوير المنظومة الضريبية والتي تمثل إحدى ركائز برنامج الحكومة الاقتصادى.

المعاملة الضريبية
وأوصت اللجنة بإعداد قانون للمعاملة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى يمكن إخضاعها للمجتمع الضريبى وعلاج أي سلبيات تخص حد التسجيل الوارد بالقانون مؤكدة ضرورة إعادة توزيع الدخل المتوقع من تحصيله من الضريبة للانفاق العام لصالح محدودى الدخل.

ودعت لجنة الخطة والموازنة إلى تأجيل تطبيق احكام القانون على قطاع السياحة لفترة محددة نظرا للمشكلات والصعوبات التي يواجهها هذا القطاع.

علاج التشوهات
وأوضحت أن فلسفة مشروع القانون هو علاج التشوهات في قانون الضريبة العامة على المبيعات في بعض نصوصها وحل المشكلات التي أفرزها تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات مثل صدور العديد من الأحكام الدستورية بعدم دستورية بعض مواد ضريبة، أيضا انخفاض حد التسجيل وارتفاع معدل الضريبة الإضافية مما يشكل عبئا على كل من الإدارة الضريبية والمكلفين مما يقلل من فعالية تطبيق القانون، فضلا عن افتقاد القانون الحالي لنظام إجرائي محكم يضمن حقوق كل من المكلف والخزانة العامة.

قيمة الخصم
وأضاف التقرير أن فلسفة الضريبة على القيمة المضافة تقوم على الخضوع الكامل مع الخصم الكامل، أي خضوع كافة السلع والخدمات مع خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلالت تلك السلع والخدمات، ويتم حساب الضريبة على سعر البيع بحيث تفرض على كل مرحلة من مراحل إنتاج السلعة أو الخدمة مع خصم ما سبق أداؤه من ضريبة في المرحلة أو المراحل السابقة مما يجعلها ضريبة غير تراكمية لأنها تفرض في النهاية على الاستهلاك النهائي، فيقل عبؤها النهائي بخلاف الضريبة العامة على المبيعات التي تفرض تراكمية ولا تسمح بخصم الضريبة إلا في حدود معينة.

السلع المعفاة
في السياق ذاته، استعرضت اللجنة قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة والتي تكمن في 52 سلعة، تتضمن ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره، محضرات أغذية الأطفال، البيض عدا المبستر، الشاي والسكر والبن، منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج، الخبز بجميع أنواعه، المكرونة عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا، الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة، محضرت وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.

ضرائب جديدة
أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يفرض ضرائب جديدة على المواطنين، وإنما هو تعديل لقانون الضريبة على المبيعات، والهدف منه علاج المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي.

زيادة الاستثمارات
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية للحد من عجز الموازنة، ولإصلاح الأوضاع الاقتصادية، وما يترتب عليه من نمو اقتصادي، وكذلك زيادة معدلات فرص العمل.

ولفت إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس هو فقط السبيل لتحقيق النمو الاقتصادي، وإنما هو ضمن إجراءات كثيرة تتخذها الحكومة بهدف الإصلاح والتنمية الاقتصادية.

إصلاح الاقتصاد
كشف الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، ضمن أدوات الحكومة لإصلاح المنظومة الضريبية، بالإضافة إلى قانون إنهاء المنازعات الضريبية.

كما تتضمن القائمة الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة، محضرت وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقي أنواع الأسماك المدخنة، المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات عدا التبغ، الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل، الخضر والفواكه المصنعة محليا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها، البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية، تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة، البترول الخام، الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز ).

منتجات المناجم
في السياق ذاته، تتضمن القائمة المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية، الذهب الخام والفضة الخام، إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي، بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق، أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرت علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة، ورق صحف وورق طباعة وكتابة، الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات، الطوابع البريدية والمالية، بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية، النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية.

السفن
وتتضمن القائمة سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبنية فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة، الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية وذلك طبقا للأحكام والقواعد الواردة بأتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983، مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلي الصناعية وحضانات الأطفال، العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك دون غيرها، ـ بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.

خدمات البريد
كما تتضمن خدمات صندوق توفير البريد المصرفية، الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، خدمات التأمين وإعادة التأمين، خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى، الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية، خدمات النقل البرى للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خادمات النقل السياحى والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكى، النقل المائى الداخلى غير السياحى للأشخاص، والنقل الجوى للأشخاص، الخدمات التي تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة، الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى، خدمات الإنترنت الأرضى (تُعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة)، الخدمات المكتبية التي تقدم المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمركز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها، خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية من الوزير المختص، الفنون التشكيلية، وأعمال التوليف والنشر الأدبى والفنى بأنواعه، خدمات وكالات الأنباء، خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية، اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادى الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى.

دفن الموتى
وتضم القائمة خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى، السيارات المجهزة طبيا للمعاقين، النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة، الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التي تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين، الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (محلي)، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (مستورد)، الخدمات التعليمية التي يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة.

ضريبة التبغ
وتضمن التقرير سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط، وهى التبغ الخام أو غير المصنوع بمقدار 100% بحد أدنى 40 جنيها على الكيلو جرام أما التبغ المصنوع كالسيجار العادى فتقدر قيمة الضرائب بـ200% بحد أدنى 50 جنيها لكل كيلو جرام مصنع أما السيجار التوسكانى 200% بحد أدنى 35 جنيها على كل كيلو جرام مصنع، السجائر: لكل 20 سيجارة والعبوات الأخري بذات النسبة، 50% من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى 275 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر البيع المستهلك النهائي عن 13 جنيه، و425 قرشا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 13 جنيها وحتى 23 جنيها، و252 قرشا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 23 جنيها، منتجات النفط كالبنزين ومشتقاته بداية من بنزين 80 والكيروسين والسولار والديزل بضريبة تقدر من 30 مليما وحتى جنيه واحد، المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط 150%، خلاصات وأرواح التبغ 50%، زيوت نباتية للطعام 0.5%، زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة أو مجمدة 0.5%، المقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوي من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه 5%، البطاطس المصنعة 5%، الأسمدة والمبيدات الزراعية 5%، الجبس 5%، المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب) 5%، الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي 5%، النقل المكيف بين المحافظات (أتوبيس – سكة حديد) 5%، الخدمات المهنية والاستشارية 10%، الإنتاج الإعلامي والبرامجي والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعة والمسرحية 5%

ضريبة المدخلات
في السياق ذاته، تضمنت القائمة سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة، المياه الغازية 8%، الجعة (البيرة) غير الكحولية 8%، كحول أثيلي نقي غير محول 15 جنيها للتر الصرف، وكحول محول من أي درجة للوقود 1 جنيه للتر السائل، والنبيذ والمشروبات الروحية 150% بحد أدنى 15 جنيها عن اللتر السائل، الجعة (البيرة) الكحولية 250% بحد أدنى 500 جنيه عن الهيكتولتر، محضرت عطور أو تطرية أو تجميل ومنتجات معده للعناية بالجلد أو الشعر 8%

التليفزيونات
كما تضمنت التليفزيونات (أكبر من 32 بوصة) والثلاجات (أكبر من 16 قدما) والديب فريزر 8%، وأجهزة التكييف الهواء ووحداتها المستقلة 8%، وسيارات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف، وسيارات مماثلة 10%، سيارات ركوب حتى 1600 أو ذات المحركات الدوارة فيما عدا المركبات ذات الثلاث عجلات التي تعمل بمحرك دراجة بخارية 1%، سيارات ركوب سعة 1601 حتى 2000 أو ذات المحركات الدوارة وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا وسيارات الجيب وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة ومقطورات مجهزة للرحلات 15%، سيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 أو ذات المحركات الدوارة (محلي) وسيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 أو ذات المحركات الدوارة (مستوردة)، فضلا عن خدمة الاتصالات عن طريق شبكات المحمول 8%.
الجريدة الرسمية