رئيس التحرير
عصام كامل

«المركزى للمحاسبات» يتحدي قرارات السيسي.. استثنى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال من تطبيق «الأقصى للأجور».. الاستثناء يمنع أعضاء المركزى من مراقبة هؤلاء بعد موافقته عل

فيتو

الجهاز المركزى للمحاسبات.. واحد من الأجهزة التي ظلت متصدرة لكل المشاهد في مصر المحروسة طوال أشهر عدة، بدءا من تقاريرها حول أداء بعض جهات الدولة، والتي أثارت لغطًا كثيرا، مرورا بالتعديلات التي أجريت على القانون الذي يحكم عمله، تلك التعديلات التي أخرجت رئيسه السابق، المستشار هشام جنينة منه بـ”قوة القانون”، وصولا إلى الأزمات التي تلت ذلك والتي لم تنته حتى وقتنا الحالى.


الذاكرة الشعبية تحتفظ لـ”المركزى للمحاسبات” بمواقف عدة، غالبيتها يمكن وضعه في خانة “الأعمال البطوليــة”، لكنَّ جزءًا صغيرًا منها لا يمكن التعامل معه سوى كونه مخالفة تستوجب محاسبة من فعلها، والضرب بيد من حديد على من يريد استمرارها بالمخالفة للقوانين والتوجهات التي تخرج من رئاسة الجمهورية.

مخالفة “المركزى للمحاسبات” من أجل الوقوف على كل جوانبها يجب العودة إلى 3 يوليو من العام 2014، عندما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قرار رقم 63 لعام 2014 بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وذلك في محاولة منه لتطبيق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، الأمر الذي كان مطلبا أساسيا من مطالب ثورة 30 يونيو.

“السيسي” في سياق حديثه عن “الحد الأقصى” شدد على تطبيق ذلك القرار، ليس هذا فحسب، لكنه سارع وأعلن تخليه عن نصف راتبه من أجل النهوض بمصر ومؤسساتها، ورغم ذلك فإن هذا التصرف الرئاسي، لم يمنــع محاولة بعض الجهات الإداريــة بالدولـة من المطالبــة باستثنائها من تطبيق القانون إلا أن الدولة رفضت ذلك من أجل الحفاظ على مبدأ ومطالب تحقيق العدالة الاجتماعية.

ورغم أن الجهاز المركزى للمحاسبات يعد من الأجهزة الرقابية في الدولة الموكل لها مهمة مراقبة الجهات الإدارية بالدولة، وكذلك مراقبة تطبيق الحد الأقصى للأجور على كل المسئولين والجهات الإدارية بالدولة، وإعداد تقرير بذلك في نهاية العام المالى يتم تسليم نسخة منه إلى مؤسسة الرئاسة، ونسخة ثانية لمجلس الوزراء، إلا أن هذا الأمر لم يمنع صدور مذكرة – فيتو حصلت على نسخة منها، من الجهاز موقعة باسم القائم بأعمال وكيل الجهاز- تفيد عدم إدراج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام لأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014، المعروف بقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور.
المذكرة ذاتها أكدت أيضًا أنه لا مجال لبحث ما أثير إذا ما كانت المكافأة السنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لعام 91 تندرج ضمن الحد الأقصى لدخول العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة بأجر لدى أجهزة الدولة الصادر بالقانون رقم 63.

في سياق ذى صلة، عقبت مصادر رفيعة المستوى داخل الجهاز المركزى للمحاسبات، على المذكرة بقولها: ذلك القرار والاستثناء يعد مخالفة لقانون رقم 63 وهذا يشير إلى استثناء أشخاص بعينهم وهذا يعد جريمة للقانون، حيث إن قانون 63 لم يستثن أي جهة من جهات الدولة من التطبيق باعتبار أن جميع العاملين سواسية، كما أن هناك مشكلة حدثت في الفترة الماضية حينما حاول العاملين بالبنوك وبعض الجهات الإدارية الأخرى اسثناءهم من تطبيق قرار الحد الأقصى للأجور، ولم تستجب الدولة لهم وقد تقدم العديد من المسئولين في البنوك الكبيرة باستقالتهم، ولكن الدولة لم تلتف إليهم، وأعلنت أنها ماضية في تنفيذ القانون.
المصادر – في سياق حديثها- شددت على أنه بعد صدور ذلك القرار لن يقوم أعضاء الجهاز بمراقبة رؤساء أعضـاء مجلس إدارة الشركات باعتبار أن ذلك القرار وافق عليه الجهاز، بجانب أنه سيدفع العديد من الجهات الإدارية بالدولة إلى مطالبتها بالاستثناء.

كما ألمحت المصادر إلى أنه كان يستوجب أنه كان من الواجب على الجهاز أن يقوم بإرسال ذلك إلى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء لاستطلاع الرأى، خاصة أن القرار سيدفع بعض الأشخاص الذين تصدت لهم الدولة قبل ذلك للمطالبة بمساواتهم بالذين قرر “المركزى للمحاسبات” استثناءهم من “الأقصى للأجور”.

"نقلا عن العدد الورقي.."
الجريدة الرسمية