رئيس التحرير
عصام كامل

نائب رئيس محكمة النقض يؤكد بطلان تعيين النائب العام ويطالب بعزله.. الحكم بإعادة عبد المجيد واجب التنفيذ لمنع الفوضى.. قرارات المستشار عبد الله باطلة وبقاؤه يعنى إفلات المجرمين من العقوبة

 المستشار عبد الله
المستشار عبد الله فتحى نائب رئيس محكمة النقض

أكد المستشار عبد الله فتحى نائب رئيس محكمة النقض وكيل أول نادى القضاة، أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، واجب النفاذ بشكل فوري، شأنه فى ذلك شأن أحكام محاكم الجنايات والأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية.

وأشار المستشار فتحى إلى أن كون الحكم قابل للطعن عليه أمام إحدى دوائر محكمة النقض، لا يوقف تنفيذه.. موضحًا أن الطعن بالنقض، لا يوقف التنفيذ كما هو الحال بالنسبة لأحكام الجنايات التى تنفذ على الفور رغم الطعن عليها بالنقض.
واعتبر أن استمرار المستشار طلعت عبد الله فى المنصب بعد صدور الحكم، سيترتب عليه بطلان كافة القرارات القضائية التى ستصدر عنه هو أو من وكلاء النيابة العامة، كالإحالة إلى المحاكم أو أوامر الحبس الاحتياطى، على نحو سيترتب عليه إفلات الكثير من المجرمين جنائيّا من العقاب مما سيشيع الفوضى فى البلاد.

وقال فتحى: " لابد من التفرقة بين أمرين، أولهما كون الحكم واجب التنفيذ وبين ما يسمى بالنفاذ المعجل، والأخير لا يكون إلا بنص القانون فى حالات معينة أو بأن ينص الحكم ذاته على أنه مشمول بالنفاذ المعجل فى حالات أخرى نص عليها القانون.. أما قابلية الحكم للتنفيذ وكونه واجب التنفيذ، فالأصل المقرر فى هذا الشأن أن جميع الأحكام واجبة التنفيذ بمجرد صدورها، إلا إذا تم الطعن عليها بالاستئناف أو كان ميعاد الطعن عليها بالاستئناف مازال مفتوحا، باعتبار أن الطعن بالاستئناف يترتب عليه وقف التنفيذ".

وأوضح أن الأحكام الصادرة من دوائر الاستئناف، هى واجبة التنفيذ، حتى ولو كانت قابلة للطعن عليها بطريق النقض، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ.. وعلى ذلك وبحسبان أن الحكم ببطلان تعيين النائب العام صادر من إحدى دوائر الاستئناف العالى (دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة) ومن ثم فهو غير قابل للطعن عليه بالاستئناف وبالتالى فهو واجب التنفيذ فورا".

ولفت إلى أن كون الحكم قابلا للطعن عليه أمام إحدى دوائر محكمة النقض، لا يوقف تنفيذه؛ إذ إن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، كما هو الحال بالنسبة لأحكام الجنايات، فهى تنفذ رغم الطعن عليها بالنقض، وكذلك الأحكام الصادرة من الدوائر المدنية بمحاكم الاستئناف، ولا يؤثر فى ذلك أن الحكم صادر من أول درجة؛ لأن أحكام الجنايات تكون صادرة من أول درجة، ومع ذلك لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذها".
الجريدة الرسمية