رئيس التحرير
عصام كامل

خبير: "الصكوك" تخالف قوانين الاستثمار فى الأسهم

هشام توفيق عضو مجلس
هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة المصرية

قال هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس شركة "عربية أون لاين" للأوراق المالية، إن لديه العديد من الملاحظات على بعض مواد قانون الصكوك، أولها فيما يتعلق بالمادة 10 من القانون، حيث تنص على ضرورة أن تتضمن نشرة الإصدار اسم الجهة المستفيدة ووجه استخدام حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، ومن ثم دراسة جدوى المشروع أو النشاط الذى يمول بحصيلة الصكوك طبقا للأسس الفنية المقررة، وهو ضمان هزيل وغير كاف ويعرض الدولة لكثير من المخاطر.


ووفقا للمادة 16 من القانون تستخدم حصيلة إصدار الصكوك فى الغرض الذى صدرت من أجله، كما يجوز استخدام حصيلة إصدار صكوك "السلم" فى الأوجه التى تحددها الجهة المستفيدة.

وتساءل توفيق الذى يعمل خبيرا لأسواق المال على مدى 30 عاما عن معنى "صكوك السلم"؟! منتقدا المادة 18 التى تنص "على الجهة المستفيدة استرداد الصكوك فى نهاية مدتها بأداء قيمتها لمالكيها وذلك عن طريق الالتزام بشراء موجوداتها وفقا للضوابط الشرعية التى تحددها نشرة الإصدار".
الجريدة الرسمية