«تضامن النواب» توافق على أحقية المعاقين في الجمع بين المعاش وأجر العمل
وافق أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على نص المادة ٣٥ من مشروع قانون "حقوق ذوى الإعاقة"، والمتعلقة بأحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في الجمع بين مايتقاضونه من أي معاش، وبين ما يتقاضونه من أجر العمل وذلك استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبى، لمناقشة مشروع قانون حقوق ذي الإعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس وعدد من النواب.
وقررت اللجنة، إلغاء المادة (36) من مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة والخاصة بالمعاملة الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد، في مناطق التجنيد وفي القومسيون الطبي العسكري بشأن إجراءات معافاتهم من الخدمة العسكرية، على أن يتم تضمين المعاملة الخاصة في المواد الخاصة بالتيسير لذوي الإعاقة بمشروع القانون.
كما قررت اللجنة حذف المادة (37) من مشروع القانون، وذلك نظرًا لكونها واردة في الدستور المصري الصادر في 2014 بما لا يوجد داعي لتكرارها.
وتنص المادة: "تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادب ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية الداخلية والخارجية التي تقوم بها، وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين".